الكفن.. حكمه وصفته

الكفن.. حكمه وصفته

ما هو الكفن؟ وما حكمه؟ وما صفته للرجل والمرأة؟ 

الكفن غطاءٌ أو سترٌ يستر بدن المتوفى، وهو فرض كفاية باتفاق، وأقله ثوب يستر البدن، والسنة للرجل ثلاثة أثواب، وللمرأة خمسة أثواب، ويستحب اختيار الكفن الحسن؛ لما روى مسلمٌ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».

التفاصيل ....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود في "سننه".
والكفن: غطاء أو ستر يستر بدن المتوفى.
وقد اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية، فالميت يكفن -بعد تغسيله- بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، ويحرم التكفين بالجلود؛ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ" أخرجه أبو دواد في "سننه"، وعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ كُلُّ جِلْدٍ، يَعْنِي إِذَا قُتِلَ" أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه".
ويستحب تحسين الكفن عند الحنفية والمالكية، بأن يكفن في ملبوسِ مثلِهِ في الجُمَعِ والأعياد، ما لم يوصِ بأدنى منه فتتبع وصيته؛ لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».
وأقل الكفن ثوب يستر البدن، والسنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا أكمام، والإزار للميت من أعلى الرأس إلى القدم، بخلاف إزار الحي، واللفافة كذلك.
ويسن تكفين المرأة في خمسة أثواب: قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها؛ لحديث أم ليلى بنت قانف الثقفية قَالَتْ: "كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ"، قَالَتْ: "وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا" أخرجه أبو داود. ولأنها تخرج فيها حالة الحياة، فكذا بعد الممات.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء