ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي عن زوجة، وبنت صغيرة عمرها عامان، وعقب وفاته تزوجت الزوجة من أجنبي لا يمت لزوجها المتوفى بِصلة مطلقًا، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمة شقيقة لأبيها، ووالدة جدها لأمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم الشرع فيمن أحق بحضانتها من الاثنتين، أهي العمة، أم والدة الجد للأم؟ وفقكم الله وهداكم إلى ما فيه الحق والصواب.
الحضانة في هذه الحالة للعمة شقيقة لا لأم أبي الأم؛ لأن أم أبي الأم مؤخرة في الترتيب عن الخالة، والعمة في مرتبة الخالة.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء في "البحر" (182/4، ط 2. دار الكتاب الإسلامية) عن الخصاف ما نصه: [فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم أبي أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قِبل أمها، وكذلك كل من كان من قِبل أبي الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قِبل أمها] اهـ، وجاء فيه أيضًا نقلًا عن "الولوالجية": [جدة الأم من قِبل الأب وهي أم أبي الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم؛ لأن هذا الحق لقرابة الأم] اهـ.
قال في "البحر" بعد هذا: [وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأب، بل عن الخالة أيضًا، وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا]. انتهت عبارة "البحر".
وكما أن ظاهر ما نقله صاحب "البحر" عن الخصاف و"الولوالجية" تأخير أم أبي الأم عن الخالة فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضًا، ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة؛ لأنها كانت حادثة الفتوى في زمانه، وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضًا، وقد بحثنا في كثير من الكتب على تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك. وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة في السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبي الأم. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟
هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟
ما حكم كفالة ذكر وأنثى معًا؟ فإن اللجنة العليا للأسر البديلة المشكَّلة بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، تشكر لمعاليكم جهودكم الكبيرة في خدمة المجتمع المصري، وخاصة في مجال دعم الأسر البديلة، واللجنة في هذا الإطار ت توجه لفضيلتكم بالاستفتاء في مسألة شائكة تتعلق بحالات كثيرة ترد إلى اللجنة وتطلب فيها الأسرة الكافلة رعاية طفلين من جنسين مختلفين: ذكر، وأنثى. فما الحكم الشرعي الخاص بكفالة طفلين من نوعين مختلفين، والضوابط الشرعية لذلك؟
يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟
امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟
سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.