إئتمام المسبوق في الصلاة بمسبوق آخر

إئتمام المسبوق في الصلاة بمسبوق آخر

ما الحكم إذا كان رجلين مسبوقين بعد تسليم الإمام ائتم أحدهما بالآخر؟

المسبوق: هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها.
والحالة المسئول عنها: صورتُها أن يسلم الإمام، ويكون خلفه أكثر من مسبوق يصلي ويكمل صلاته، فأراد أحد المسبوقين أن يكمل صلاته مقتديًا بمسبوق آخر.
وخلاصة القول في هذه المسألة أن فيها خلافًا بين الفقهاء؛ فيجوز اقتداء المسبوق بالمسبوق على أحد الوجهين عند الحنابلة، وقيد الشافعية الجواز بالكراهة، وإن كان الخروج من الخلاف -بترك ائتمام المسبوق بالمسبوق- مستحبًّا حتى تصح الصلاة على قول الجميع.

التفاصيل ....

المسبوق: هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر من الصلاة.
والحالة المسئول عنها: صورتُها أن يسلم الإمام، ويكون خلفه أكثر من مسبوق يصلي ويكمل صلاته، فأراد أحد المسبوقين أن يكمل صلاته مقتديًا بمسبوق آخر. وهذه الصورة قد اختلف في جوازها الفقهاء:
فذهب الحنفية إلى عدم جواز اقتداء المسبوق بمسبوق مثله؛ ففي "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 400): [فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، واستثنى منلا خسرو في الدرر والغرر من قولهم: لا يصح الاقتداء بالمسبوق أن إمامه لو أحدث فاستخلفه صح استخلافه وصار إمامًا] اهـ.
وذهب المالكية أيضًا إلى عدم الجواز، واستثنوا من أدرك دون الركعة فيصح الاقتداء به؛ قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 327): [(أو) بان (مأمومًا) بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته، وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية؛ لأن شرطه أن لا يكون مأمومًا] اهـ.
وذهب الشافعية إلى جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق على المعتمد مع الكراهة؛ قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 168): [لَوِ انْقَطَعَتِ الْقُدْوَةُ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخَرُ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ] اهـ، وقوله (مع الكراهة) معناه أنه لا ثواب فيها من حيث الجماعة وإن صح الاقتداء كما قاله الشبراملسي في "حاشيته عليه".
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (2/ 36): [قوله (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين) وحكى بعضهم الخلاف روايتين: منهم ابن تميم، وأطلقهما في المستوعب، والمذهب، والكافي، والمحرر، والفروع، والفائق، وابن منجى في شرحه؛ أحدهما: يجوز ذلك وهو المذهب، قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا بناء على الاستخلاف: وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب، وجزم بالجواز هنا في الوجيز، والإفادات، والمنور وغيرهم، وصححه في التصحيح، والنظم، وتصحيح المحرر، وقدمه في الهداية، والتلخيص، والرعاية، وابن تميم، قال المجد في شرحه: هذا ظاهر رواية مهنا. والوجه الثاني: لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح، وعنه لا يجوز هنا وإن جوزنا الاستخلاف؛ اختاره المجد في شرحه، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فيجوز اقتداء المسبوق بالمسبوق على أحد الوجهين عند الحنابلة، وقيد الشافعية الجواز بالكراهة، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا حتى تصح الصلاة على قول الجميع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء