هناك أسرة مكونة من الوالدين، وثلاثة أبناء وبنت، تزوج الابن الأكبر وأقام ومعه زوجته وأولاده الأربعة بنفس شقة والده، ثم انهار المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بسبب زلزال عام 1992م، ثم أعطت الدولة شقتين لهم: شقة للابن الأكبر وأولاده وأخرى لباقي الأسرة، ثم ملكتهما لهم فيما بعد، ثم تزوجت البنت وأقامت بعيدًا عن الأسرة، ثم توفي الوالدان ولكن الأب كان قد أوصى بأن تكون الشقة للبنت الوحيدة؛ نظرًا لعدم إنجابها ولحزنه الشديد على مستقبلها. وبقي في الشقة ابنان ثم تزوج أحدهما ثم تنازل للأخير بقية الورثة؛ ليتمكن من إدخال الهاتف باسمه، ثم تزوج الأخير ويقيم الآن في شقة تمليك باسمه. والبنت لا تحتاج لهذه الشقة لأنها الآن ميسورة الحال وتمتلك شقة باسمها في حي راقٍ، والابن الكبير باع شقته التي ملكته إياها الدولة واشترى شقة بإحدى المدن الجديدة. فما حكم هذه الشقة بالنظر إلى الميراث والوصية؟
خلاف ورثة وحكم لصورة من صور الوصية لوارث
الوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتنفذ بلا حاجة إلى موافقة الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزائد إلا في حق الموافق دون المعترض على ما عليه القضاء والفتوى في الديار المصرية أخذًا من رأي بعض أهل العلم.
وعليه، وإذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فإذا كانت وصية الوالد ثابتة بكونها موثقة بالشهر العقاري أو شفهية أو تحريرية وعليها شاهدان فأكثر ممن تثبت بهم الشهادة قضاءً أو أقرَّ الورثة بصدورها من الوالد؛ يكون للبنت الموصى لها كامل الشقة إذا كانت قيمتها تساوي ثلث ما تركه المتوفى أو أقل، ولا يحتاج الأمر حينئذٍ لموافقة الورثة، أما إن كانت قيمتها أكثر من ثلث ما تركه أبوها فيكون لها منها ما قيمته ثلث التركة فقط، وأما الزائد فيكون بموافقة بقية الورثة كلٍّ في نصيبه، وإن كانت الشقة هي كل ما ترك أبوها يكون لها ثلث الشقة، وما زاد من الشقة فبإذن الورثة كلٍّ في نصيبه، والباقي في الحالتين يكون لها ولإخوتها الثلاثة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.