حكم وصاية غير المسلم على المسلم

تاريخ الفتوى: 16 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 3186
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الوصية
حكم وصاية غير المسلم على المسلم

ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيًّا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوفر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟

الولاية على هذه البنت المسلمة إنما تثبت لأبيها المسلم ثبوتًا طبيعيًّا وجبريًّا ما دام قد توفرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز وصاية الشخص المسيحي عليها؛ لاختلاف الدين.

أولًا: إن الولاية على هذه البنت المسلمة التي لم تبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة تثبت لأبيها المسلم ثبوتًا طبيعيًّا وجبريًّا ما دام قد توفرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة المختصة طبقًا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947، لكن يجوز لهذا الأب طبقًا للمادة 28 من هذا القانون أن يقيم وصيًّا مختارًا لبنته المذكورة تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من القانون المذكور التي منها اتحاد الدين.

ثانيًا: إن المنصوص عليه فقهًا أنه لا تجوز ولاية المسيحي على المسلم سواء أكانت هذه الولاية على النفس أم على المال، وقد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 27 المذكورة: [أنه يجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر، فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه] اهـ. وهذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصي والقاصر.
ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحي لا يجوز بأي حال تعيينه وصيًّا على البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، وبتحقق كليهما يكون عدم الجواز من باب أولى. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


ما حكم الوصية غير الموثقة لأحد الورثة في حدود الثلث؟ مع العلم أن الورثة لا يشككون فيها من ناحية الثبوت، ولكن أجازها البعض دون البعض الآخر.


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21