حكم زواج البنت من عم والدها

تاريخ الفتوى: 08 يونيو 2016 م
رقم الفتوى: 3127
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
حكم زواج البنت من عم والدها

تقدم للزواج من ابنتي شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟

يحرم شرعًا زواج البنت ممن وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ سواء كان شقيقًا أم لأب أم لأم؛ لأن أخا الجد يعتبر عمًّا؛ فالعم هو أخو الوالد أو والد الوالد وإن عَلَا.

من شروط الزواج ألَّا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد أو على التأقيت، وقد حدد تعالى المحرمات من النسب أو الرضاعة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23]، وقد اتفق العلماء على أن بنت الأخ محرمة على العمِّ وإن نزلت؛ فيحرم عليه بنت أخيه وبنت ابن أخيه وإن سفلت.
قال العلَّامة أبو بكر الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد عُقل من قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ من سفل منهن، كما عُقل من قوله تعالى: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ من علا منهن، ومن قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ من سفل منهن] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 57، ط. دار الحديث): [واتفقوا على أن النساء اللائي يَحْرُمْنَ مِن قِبَل النسب: السبعُ المذكورات في القرآن؛ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مِن قِبَل أمها أو مِن قِبَل أبيها أو مباشرة] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" في الكلام على آية المحرمات من النساء (4/ 257، ط. دار الغرب الإسلامي): [واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع، واللفظ صالح له] اهـ.
وقال الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذَّب" (2/ 439، ط. دار الفكر): [وتحرم عليه بنت الأخ، وكلُّ من ينتسب إليه ببنوة الأخ من بنات أولاده وأولاد أولاده وإن سفلن، وتحرم عليه بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها وإن سفلن؛ لأن الاسم يطلق على ما قرب وبعد] اهـ.

وعليه: فإن البنت تحرم على مَن وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ لأنه عمها؛ فأخو الجد يعدُّ عمًّا كأخي الأب، وسواءٌ أكان شقيقًا من الأم والأب أم من الأب فقط أم من الأم فقط؛ لأن العم هو أخو مَن ولدَك أو مَن وَلَدَ مَن ولدَك، وإن علا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.


ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.


سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.


رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


 رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في ‏صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من ‏التركة؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41