أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولابنه وبناته الثلاث الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء للإخوة والأختين الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الأخ الشقيق عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختيه الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الأخت الشقيقة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولابنها الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأختها الأشقاء.
رابعًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي يكون لأولادها الأربعة الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه ولبناته الثلاث الباقي بعد الثمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء للإخوة والأختين الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من مائة وعشرين سهمًا: للزوجة خمسة عشر سهمًا، وللأم عشرون سهمًا، وللابن أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الأخ الشقيق عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأم اثنا عشر سهمًا، وللابن أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الأخت الشقيقة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنها الباقي بعد الربع والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأختها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللابن سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة الأم بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها ولابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ألف وخمسمائة وخمسة وسبعين سهمًا: يكون لأولاد ابنها الأول منها مائتان وعشرة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد أربعة وثمانون سهمًا، ولكل حفيدة من الثلاث اثنان وأربعون سهمًا، ويكون لولدي الابن الثاني منها مائتان وعشرة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد مائة وأربعون سهمًا، وللحفيدة سبعون سهمًا، ويكون لابن بنتها منها مائة وخمسة أسهم وصية واجبة، والباقي بعد الوصية الواجبة وقدره ألف وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من الثلاثة ثلاثمائة سهم، وللبنت مائة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟
ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟
ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟
رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟
خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟
سادسًا: ما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.
أولًا وثانيًا: توفيت امرأة وابنها في وقت واحد في حادث.
ثالثًا: ثم توفي زوجها بعدهما بقليل في نفس الحادث.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني بعدهم بقليل في نفس الحادث.
وترك الزوجان ثلاث بنات، وتركت الزوجة إخوة وأخوات أشقاء، وترك الزوج أختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى.
وكنت قد سألت دار الإفتاء عن نفس الحادثة وحكم الميراث فيها، ولكنني ذكرت أن الأربعة توفوا معًا في نفس الوقت، وذلك بحسب التقرير الطبي بالمستشفى، وأخذت الفتوى على ذلك، ولكن بعد التأكد من الشهود والعارفين بحقيقة الأمر تبين ما ذكرتُه في سؤالي الحالي. فمن يرث؟
إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟
حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.
فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.