الوقف والوصل في قراءة القرآن الكريم

تاريخ الفتوى: 20 مارس 1979 م
رقم الفتوى: 2435
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الذكر
الوقف والوصل في قراءة القرآن الكريم

ما قولكم في مسألة الوقوف في القرآن الكريم وعلامات هذه الوقوف وتقسيماتها ورموزها مما يعسر فهمه وتطبيقه في التلاوة، ولا بد لهذه الأمور من بيان واضح؛ إذ المعنى يختلف تبعًا للوقف والوصل في القراءة؟

أجهد العلماء أنفسهم واجتهدوا في خدمة القرآن وفي وضع علامات الوقوف وتلك الرموز لتسهيل تلاوته تلاوةً صحيحةَ المَبنَى والمَعنَى، مراعِين فيها التفسير الصحيح لمعاني الآيات والعبارات والارتباط بينها في السياق والسباق واللِّحاق، وفي هذا كتب علماء القراءات في الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف الناقص، وما يجوز الابتداء به في التلاوة وما لا يجوز، إلى آخر ما هو مفصل القواعد في كتب القراءات، وهي ميسرة ومطبوعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قول الداعي: يا غارة الله؟ حيث ورد في بعض كتب الأدعية والأوراد المتداولة عبارة: "يا غارة الله"، فهل هناك أي محظور شرعي في قولها؟


هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟


ما حكم إطلاق لفظ: "عليه السلام" على سيدنا الحسين؟ حيث عوَّدني أبي منذ نعومة أظفاري ألَّا أذكر سيدنا الحسين عليه السلام، إلَّا أتبعت اسمه الشريف بلفظ: "عليه السلام"، فلمَّا سمعني أحد أصدقائي وأنا أذكر بعد اسمه الشريف هذا القول، أنكر عليَّ مدَّعيًا أنَّ هذا من الغلو. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟


يقول السائل: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55