حكم تأخير توزيع الزكاة ليتم توزيعها على مدار العام لسد حاجة الفقراء

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 2015 م
رقم الفتوى: 2556
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم تأخير توزيع الزكاة ليتم توزيعها على مدار العام لسد حاجة الفقراء

ما حكم احتفاظ لجنة توزيع الزكاة ببعض مال الزكاة للإنفاق منه على مدار العام في أوجه الخير لسد حاجة الفقراء والمساكين؟ فإن بعض الأهالي بالمنطقة يتقدّمون بزكاة أموالهم إلى لجنة الزكاة بمسجدٍ، ويكون معظم ذلك في شهر رمضان المبارك، وتقوم اللجنة بالإنفاق من هذه الأموال بتوزيع إعانات عينيةٍ ونقديةٍ على الفقراء المستَحِقِّينَ، ثُمَّ يتبقى من أموال الزكاة مبلغ يتم الإنفاق منه على الفقراء المرضى؛ وذلك بالمساعدة في توفير احتياجاتهم من الدواء، أو المساعدة في أجر العمليات الجراحية، أو استغلاله في مواجهة الظروف الطارئة؛ مثل الحوادث والحرائق وما إلى ذلك على مدار العام، كما يتم الإنفاق من هذه الأموال على مشروع كفالة الأيتام والأرامل بصرف معاشٍ شهريٍّ للأُسر المُستَحِقَّة على مدار العام.

الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، وتأخيرها في يد الوكيل عن وقت خروجها لتوزيعها على مدار العام وتقسيطها على الفقراء في شكل إعاناتٍ شهريةٍ أو نحوها جائزٌ شرعًا إذا كان هذا يحقق المصلحة للفقراء ويساعدهم في ترشيد الإنفاق، ويستوي في ذلك أن تكون الزكاة مالًا أو أعيانًا.

المحتويات

حكم تأخير الزكاة في يد الوكيل

تأخير الزكاة في يد الوكيل لتوزيعها على الفقراء بشكل دوري وإعانات شهرية لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في مصلحة الفقراء والمحتاجين؛ فإنَّ من المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "التنبيه" (ص: 108، ط. عالم الكتب): [وأمَّا حقوق الله عز وجل فما كان منها عبادةً لا يجوز التوكيل فيها إلَّا في الزكاة والحج، وما كان منها حدًّا يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته، وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته] اهـ. والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.

مدى وجوب الزكاة على الفور

والأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحة الفقير، أو لترشيد استهلاكه، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.
قال العلَّامة أحمد بن محمد الحَموي الحنفي في "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (1/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [قال في "الظهيرية": ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجاع عن أصحابنا، وعن محمد رحمه الله: على الفور، وعنه: إذا حال عليه حَوْلان ولم يُؤَدِّ أَثِم ولم تُقبَل شهادتُه، وإذا وقف الإمام عليه عزَّره وحبسه وطالبه (انتهى). وظاهره أن هذا -أعني التعزير والحبس- في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة؛ إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوَّضٌ إلى أربابها، فلا مُطالبة للإمام فيها] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (2/ 116، ط. المكتب الإسلامي): [(وله تأخيرها)، أي: الزكاة (لأشد حاجة) أي: ليدفعها لِمَن حاجَتُه أشدُّ مِمَّن هو حاضرٌ نصًّا، وقيَّده جماعةٌ بزمنٍ يسير، (و) له تأخيرها لـ (قريبٍ ولحاجَتِه) أي: المالك إليها (إلى يساره) نصًّا، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنهم احتاجوا عامًا، فلم يأخذ منهم الصدقة فيه، وأخذها منهم في السنة الأخرى (و) له تأخيرها (لتَعذُّر إخراجها من مال لنحو غيبته) كغصبِه وسرقتِه وكونِه دَيْنًا (إلى قدرته) عليه؛ لأنها مُواساة، فلا يُكَلِّفها مِن غيره. (ولو قدر أن يخرجها مِن غيره) لم يَلزَمْه؛ لأن الإخراج مِن عين المُخرَج عنه هو الأصل، والإخراج مِن غيره رخصة، فلا تنقلب تضييقًا. (ولإمامٍ وساعٍ تأخيرها عند ربها لمصلحة؛ كقحط) نصًّا؛ لفعل عمر رضي الله عنه، واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن العباس رضي الله عنه: «فهي عليه ومثلها معها» رواه البخاري. وكذا أوَّلَه أبو عبيد. قاله في "الفروع"] اهـ.

الخلاصة

عليه وفي واقعة السؤال: فتأخير الزكاة في يد الوكيل لتوزيعها على مدار العام وتقسيطها على الفقراء في شكل إعاناتٍ شهريةٍ أو نحوها هو أمرٌ مشروعٌ ما دام لم يُهدَرْ فيه حقُّ فقيرٍ استَحَقَّ الزكاة لوقته، وما دام ذلك يحقق المصلحة للفقراء؛ وذلك لمساعدتهم على ترشيد الإنفاق، ويستوي في ذلك أن تكون الزكاة مالًا أو أعيانًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في جهاز طبي اشترك فيه عدد من الممولين؟ حيث تم شراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات، اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر. فكيف تحسب الزكاة؛ هل تخرج عن رأس المال، أو عن الأرباح فقط، أو عن الاثنين معًا؟


يقول السائل: أمتلك عددًا من الأسهم في شركة صرافة وأتقاضى عنها نصيبًا من الأرباح في آخر العام؛ فما قيمة زكاة المال؟ وهل تخرج من قيمه رأس المال (الأسهم) أو من قيمة نصيبي من الأرباح الذي يحول عليه الحول؟ مع العلم أنَّ جزءًا من رأس مال الشركة يتمثل في أصول ثابتة؛ كالمباني المتخذة كمقرَّات للشركة وما فيها من تجهيزات ووسائل نقل.


ما حكم الشرع في دفع الزكاة لبناء المدارس والمعاهد التي تختص بالتعليم الديني؟


قال السائل: أستقطع جزءًا كبيرًا من مرتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي لأبيعها بعد ذلك للمعاونة في تجهيزهن عند الزواج، فهل تجب فيها زكاة؟


لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكن ليس معه مالٌ ينفق منه، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟


ما حكم الزكاة في المأكولات البحرية؟ وهل ما يتم صيده من البحر تجب فيه الزكاة؟ وهل باعتبار كونه من الأقوات له مدخل في وجوب الزكاة فيه مثل الزروع والثمار؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31