الاعتراض على زواج البنت بغير كفء بدون ولي

تاريخ الفتوى: 30 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 2459
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
الاعتراض على زواج البنت بغير كفء بدون ولي

سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟

يجوز للولي في هذه الحالة الاعتراض على الزواج إذا رأى فيه عدم الكفاءة أو عدم وجود مهر المثل، وله المطالبة بالفسخ عند ثبوت ما يدعيه؛ وذلك عن طريق القضاء.

المحتويات

 

حكم زواج المرأة البالغة الرشيدة بدون ولي

الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها: بكرًا كانت أم ثيبًا.
وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمَدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.

وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان -أبو يوسف ومحمد- أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.
ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة، وقيل: تسع عشرة، وقيل: سبع عشرة.
أما أبو حنيفة فقد فَصَّل: فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة.

الاعتراض على زواج البنت بغير كفء بدون ولي

قد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 سنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج -من الوجهة النظامية والقضائية- بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
وقد أجاز السادة الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت.
وإن كان زواجها قد تم بكفء لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض، فإذا تمَّم الزوج المهر صح الزواج، وإلا فلولي المرأة أن يرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة، ورأي الصاحبين عدم الاعتراض.

الخلاصة

عليه وبناء على دعوى الطالب: فإنه يجوز للولي الاعتراض على الزواج المذكور بعدم الكفاءة، فإذا ثبت ما يدعيه كان له المطالبة بالفسخ، ويجوز له الاعتراض أيضًا لعدم إعطائها مهر المثل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟


ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟ حيث قالت السائلة: تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟


تزوَّج أخي من ابنة عمي ثم طلَّقها، وبعد انتهاء عدَّتها أريد أن أتزوجها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟


هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.


ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟


ما حكم زواج المرأة البِكر أو الثَّيِّب وليس لها وَلِيٌّ مِن عَصَبَتِهَا؟ وأُرفِق طيُّه ما يُفيد رغبةَ مواطن سوداني يبلغ مِن العُمر (ثمانية وعشرين عامًا وثلاثة أشهر تقريبًا)، في الزواج مِن مواطنة سودانية تبلغ مِن العُمر (سبعة عشر عامًا وثمانية أشهر تقريبًا) حتى تاريخه، وقد أخبرَت أن والدَها متوفًّى، وليس له إخوة أشقاء (أعمام)، كما أنه لا إخوة لها سوى طفل يبلغ مِن العُمر سِتَّ سنوات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17