الواجب على من نذر ذبح شيء لله

الواجب على من نذر ذبح شيء لله

من نذر ذبح شيء لله ماذا يجب عليه؟

من نذر أن يذبح شيئًا لله فإنه يلزمه ذبح ما يجوز في الأضحية؛ فيذبح شاة أو بقرة أو جملًا، ويجوز أن يشترك مع غيره في البقر أو الجمل بشرط ألَّا يقل نصيبه عن سُبع الذبيحة.

التفاصيل ....

من نذر أن يذبح شيئًا لله فإنه يلزمه ذبح ما يجوز في الأضحية؛ فيجوز له ذبح شاة أو عجل أو بقرة أو جاموسة أو جمل، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس أو في جمل بشرط ألَّا يزيد عدد المشتركين على سبعة أفراد، وألَّا يقل نصيبه عن سُبع الذبيحة؛ لأن العجل والجمل يقوم مقام السَّبع من الشياة.
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (4/ 370-371، ط. دار الكتب العلمية): [وأما المطلق -من المنذر- فهو أن يقول لله علي أن أهدي هديًا، ويطلق من غير أن يعيِّنه في شيء، ولا يقيده لشيء، ففيما يلزمه بهذا الإطلاق قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم قاله في كتاب "النذور": إنه يلزمه ما يجوز في الصدقة من النعم أو من غيره من قليل أو من كثير حتى لو أهدى بيضة أو تمرة أجزأه؛ لأن اسم الهدي ينطلق على النعم وغير النعم لغة وشرعًا، أما اللغة: فلأن الهدي مأخوذ من الهدية، والهدية لا تختص بالنعم دون غيرها، وأما الشرع: فلقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]، وقد يجب في الجزاء ما لا يجوز أضحية، وقد سماه الله تعالى هديًا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في التبكير إلى الجمعة: «وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً».
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد، وبه قال أبو حنيفة: إنه يلزمه من النعم ما يجوز أضحية، وذلك الثني من الإبل والبقر والماعز والجزع من الضأن، فإن أهدى ما لا يجوز أضحية لم يجزه، لأن الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة؛ كالصلاة والصيام، ومعهود الشرع في الهدي ما يجوز من النعم في الأضاحي دون غيرها؛ لقوله تعالى في المتعة والإحصار: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، ثم كان إطلاق هذا الهدي يوجب إخراج ما يجوز أضحية من النعم فكذلك إطلاق الهدي من النذر، فعلى هذا أقل الواجب عليه شاة إما جذع من الضأن أو ثني من المعز، فلو أخرج بقرة أو بدنة فهل يكون سبعها واجبًا أو جميعها؟ على وجهين:
أحدهما: أن يكون جميعها واجبًا؛ لأن الهدي ينطلق على البدنة كانطلاقه على الشاة فلم يكن تخييره بينها وبين ما هو أقل منها موجبًا لإسقاط الإيجاب في بعضها كالكفارات، فعلى هذا ليس له أن يأكل شيئًا منها.
والوجه الثاني: إن الواجب سبعها دون ما بقي من ستة أسباعها، لأن كل سبع منها قد أقيم مقام شاة فاقتضى أن يكون الواجب ما قابل الشاة منها وباقيها تطوع فعلى هذا يجوز أن يأكل من ستة أسباعها] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا