ما حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها؟ فشخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم.
اختلف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، والذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان؛ ففي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه: [أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو "ظاهر الرواية"، وفي "جامع الفصولين": أن الفتوى عليه، لكن في "البحر" أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفَّار، والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان، وفي المختار أن عليه الفتوى، وفي "المحيط" أنه المختار، وفي "الولوالجية" أن قول "ظاهر الرواية" كان في زمانهم، أما في زماننا فلا.
قال صاحب "المجمع" في "شرحه": وبه يفتى، ثم قال في "البحر": فقد اختلف الإفتاء، والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل، واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في "أنفع الوسائل"] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض لزوجتي؟ علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع للحمل بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر من الحمل.
ما حكم سماع الرجل لصوت المرأة؟ وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟
سائل يطلب بيان حكم الشرع في تعليم البنات؟
ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟