هل تجب العدة على المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟

عدة من مات عنها زوجها قبل الدخول

نعم تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية من تاريخ وفاة زوجها.
التفاصيل ....العدة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.
وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة؛ لوجود سببها وهو وفاة الزوج؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ"، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ" أخرجه الترمذي في "سننه".
والله سبحانه وتعالى أعلم.