ما حكم ترك المبيت بمِنًى للضَعَفة والمرضى والنساء من الحجاج؟

حكم ترك المبيت بمنى لأصحاب الأعذار

المبيت بمنًى لياليَ التشريق مختلف فيه بين العلماء: فالجمهور على أنه واجب، والحنفية على أنه سنة.
ويدل على القول بالسُّنِّيَّة ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن العباس رضي الله عنه استأذن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ليبيت بمكة ليالي مِنًى من أجل سقايته، فأذن له". ولو كان المبيت واجبًا لما رُخِّص في تركه لأجل السقاية، فعلم أنه سُنَّة وهو المختار للفتوى؛ لما يَعتَرِي الحجيجَ مِن تعبٍ شديدٍ وضيقِ مكانٍ وخَوفِ مرض.
فمَن ترك مبيت الأيام الثلاثة جميعًا: فمِن العلماء مَن قال إنه يُسَنُّ له -ولا يجب- أن يجبره بدم، ومن ترك مبيت ليلة واحدة جبرها بالتصدق بمُدٍّ من طعام.
وقال الحنفية والإمام أحمد في رواية: إنه لا يلزم بترك المبيت بمِنًى شيء.
وحتى على قول الجمهور إن المبيت بمِنًى واجب، فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي في ترك المبيت، ولا إثم عليه حينئذٍ ولا كراهة، ولا يلزمه شيءٌ أيضًا، ولا شك أن الضعف والخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.
والله سبحانه تعالى أعلم.