أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 3259
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج

ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟ فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟

يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من يقول بأن الحج ما هو إلا بقايا عبادة وثنية؟


سائلة تقول: أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟


ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟


هل يجوز تقديم السعي للحاج المتمتع؟


ما السِّنُّ المعتبرة شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت من الضأن؟


ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ فإنني سأقوم بالسفر إلى السعودية؛ لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم. فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً إن شاء الله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يوليو 2025 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :6
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :26