ما الحكم إذا احتلم المحرم؟

احتلام المحرم

إذا احتلم المحرم أو فكَّر أو نظر فأنزل فلا فدية عليه عند الشافعية، وعليه أن يغتسل لأجل أن يصلي أو يطوف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا
مواقيت الصلاة
الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء