ما الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة قبل طواف الإفاضة؟

حيض المرأة المحرمة قبل طواف الإفاضة

للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه أن تستعمل دواءً لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذٍ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع؛ عملًا بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر، وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد.
وأجاز بعض فقهاء الحنابلة للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد؛ فقد أفتى كل من الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم بصحة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها. والنفساء حكمها كالحائض في هذا الموضع، ولا فدية عليها في هذه الحال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.