ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام؟
يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رواه أحمد، وهذا معنًى حسنٌ إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.
وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن ينقِّيَ الفمَ بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.
هذا، ومن السنن المؤكَّدة في حقِّ الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.
ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة؛ كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك فرق في الاستعمال الشرعي بين لفظي الصوم والصيام؟ وهل يترتب على الفرق بينهما أيُّ أحكام شرعية؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ فقد سمعت في أحد البرامج أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، وكان معي صديقي فاعترض على ذلك وقال: إنها لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله صحيح؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟
ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟
ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟