حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 3373
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.

بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها إدارة البحوث بالبنك والمرفوعة إلى دار الإفتاء المصرية بشأن بيان مدى اتفاق إصدار صكوك الأضاحي الموصوفة بتلك المذكرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن دار الإفتاء ترى أنه لا مانع شرعًا مما ورد بتلك المذكرة، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى وخدمة الفقراء وإقامة بعض شعائر الله، على أنه إذا اشترط حامل الصك أن تكون الأضحية على سبيل النذر، يجب عزل هذه الصكوك وتمييزها عن الأضاحي المعتادة حتى لا يأخذ منها صاحبها شيئًا وتوزع بحالها للمستحقين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي الأضحية؟ ولماذا شُرعت؟ وهل هي واجبة؟ وما هي شروط الأضحية؟ وما موعد ذبحها؟ وكيف تقسَّم وتوزع؟ وما هو آخر ميعاد للذبح المشروع؟


يدعي بعض الناس أن الطريقة التي يتمُّ بها ذبح الحيوانات فيها نوع من الوحشية وخالية من الرحمة؛ لكونها تشتمل على تعذيب الحيوان قبل ذبحه! فكيف يمكن لنا أن نرد على ذلك؟


ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟


ما هي الشروط الواجب اتباعها عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية؟


ما حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين؟ حيث نذر رجلٌ إن نجح ولده هذا العام فسوف يذبح شيئًا ويوزعه على الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز له الأكل من هذا النذر؟


متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20