حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 3373
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.

بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها إدارة البحوث بالبنك والمرفوعة إلى دار الإفتاء المصرية بشأن بيان مدى اتفاق إصدار صكوك الأضاحي الموصوفة بتلك المذكرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن دار الإفتاء ترى أنه لا مانع شرعًا مما ورد بتلك المذكرة، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى وخدمة الفقراء وإقامة بعض شعائر الله، على أنه إذا اشترط حامل الصك أن تكون الأضحية على سبيل النذر، يجب عزل هذه الصكوك وتمييزها عن الأضاحي المعتادة حتى لا يأخذ منها صاحبها شيئًا وتوزع بحالها للمستحقين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟


سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟


ما حكم العقيقة للذكر بخروف واحد وتأجيل الآخر حتى يتيسر الحال؟


ما حكم الذبح بطريقة آلية؟ فرجاء التكرم بالإحاطة بأن شركتنا قد قامت بإنشاء عدد 2 مجزر آلي للدواجن لصالح إحدى الجهات، وطريقة الذبح في هذين المجزرين هي الذبح اليدوي، وتطلب هذه الجهة من شركتنا أن تكون طريقة الذبح أوتوماتيكية في هذين المجزرين بدلا من الذبح اليدوي.


ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟


ما حكم ادِّخار جميع لحم الأضحية، وعدم توزيع جزء منها على الفقراء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 56
العصر
2:44
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :25