هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن، أو شاة؟
تصح الأضحية بالخروف الذي ليس له قرنٌ خِلقةً، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤدِّ ذلك لإنقاص لحمه، وذو القرن أفضل. كما تصح الأضحية بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة الأنثى.
تصح الأضحية بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر. أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن فقد قرر الفقهاء ما يأتي:
الحنفية قالوا: تصح الأضحية بـ"الجمَّاء" التي لا قرون لها خلقةً، و"العظماء" وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.
والمالكية قالوا: تصح بـ"الجماء" وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.
والشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ"الجماء" وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.
والحنابلة قالوا: ولا تصح بـ"العضباء" وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه فتصح فيها مع الكراهة.
ومما يتقدم يتبين أن التي خلقت بغير قرن تصح في الأضحية، وأما التي كسرت قرونها فإنها تصح بها أيضًا ما لم ينقص ذلك لحمها، كما تصح بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة وهي الأنثى، بشرط ألَّا يقل السن عن سنة كاملة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.
أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟ فقد رزقني الله بمولودة منذ أيام، ونحن مقدمون على شهر ذي الحجة، وأرغب في عمل عقيقة لها، وفي ذات الوقت تعودت على أن أضحي في عيد الأضحى، ولكني لا يمكنني في هذه الفترة أن أعمل الشعيرتين معًا، فأيهما يقدم؟ وهل يجوز لي الجمع بينهما؟
ما حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتَه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟
ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟
ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟
طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كان من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟