كيفية التصرف في الأضحية

تاريخ الفتوى: 11 أكتوبر 1948 م
رقم الفتوى: 3360
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الذبائح
كيفية التصرف في الأضحية

ما هي كيفية التصرف في الأضحية؟

إنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويَدَّخر منها، والأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألَّا يتصدق منها على غيرهم؛ لأن إنفاقه عليهم صدقة.
والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثًا كما تقدم، وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها، ودُونَ ذلك عندهم في الفضل: أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها.
والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بدون تحديدٍ بالثلث ولا غيره، وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟


نرجو منكم بيان حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن. وذلك عن طريق وزن الأضحية وتقدير وزنها بالكيلوجرام، علمًا بأن وزن الكيلوجرام الواحد مقدر سعره مسبقًا بالعملة الورقية. مع العلم بأن هناك قولًا شائعًا في بلدنا بعدم جواز شراء الأضحية عن طريق وزنها ودفع قيمة الوزن. وجزاكم الله عنا كل الخير.


ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟ فأنا اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟


ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45