ما هي كيفية التصرف في الأضحية؟
إنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويَدَّخر منها، والأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألَّا يتصدق منها على غيرهم؛ لأن إنفاقه عليهم صدقة.
والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثًا كما تقدم، وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها، ودُونَ ذلك عندهم في الفضل: أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها.
والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بدون تحديدٍ بالثلث ولا غيره، وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الذي يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت الأضحية قبل يوم العيد؟ فقد اشترى والدي قبل عيد الأضحى بأسبوع خروفًا لنذبحه كأضحية، وحافظنا عليه في مكان مغلق داخل فناء المنزل، لكن الخروف هرب من المنزل قبل يوم العيد، وأخذنا نبحث عنه فلم نجده، حتى تبين لنا في اليوم الثاني من عيد الأضحى أنه اصطدم بسيارة في طريق سريع فمات على إثر ذلك، فهل يجب علينا أن نضحي بغيره؟ علمًا بأن ظروف والدي المادية لا تسمح بذلك الآن.
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
هل يجوز الاستفادة من فرق الأسعار بين الصك البلدي والمستورد في دفع ثمن تعليب لحوم الأضاحي ليمكن حفظها لمدة عام وتوزيعها على المستحقين شهريًّا؛ حيث إن الفقراء لا يملكون ثلاجات لحفظ لحوم الأضاحي ويتناولونها مرة واحدة فقط في العيد؟
هل يجوز الأكل من الهدي التطوعي غير دم التمتع والقران؟ فقد أدَّى والدي مناسك الحج، وقال له أحد أصدقائه: إنه يستحب له أن يذبح هديًا في رحلته إلى الحج، وأن يأكل منه، وبالفعل ذبحه وأكل منه، فهل ما فعله والدي صحيح؟
هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟