إذا وافق يومُ عرفة يومَ جمعة؛ فهل على الحاجِّ أن يصلي جمعة أو ظهرًا؟

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة بالنسبة للحاج

على الحاج في هذه الحالة أن يتابع الإمام إذا صلى معه؛ فإن صلى الإمامُ الجمعةَ فليُصلِّ معه الجمعة، وإن صلى ظهرًا فليُصلِّ معه الظهر؛ لأنه ملتزم بالجماعة، وأما إن انفرد الحاجُّ بالصلاة فليُصلِّها ظهرًا؛ عملًا بما عليه جمهور الفقهاء؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 89): [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَوْ وَافَقَ يَوْمُ عرفة يوم جمعة لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ هُنَاكَ] اهـ. وفي "المدونة" (1/ 239): [قَالَ مَالِكٌ: لا جُمُعَةَ فِي أَيَّامِ مِنًى كُلِّهَا بِمِنًى، وَلا يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى، وَلا يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.