حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظفار

تاريخ الفتوى: 06 مايو 1984 م
رقم الفتوى: 3380
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطهارة
حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظفار

ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟

طلاء الأظفار بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمة؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

شخص قام بإجراء عملية جراحية ويتعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء، ويصعب عليه أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه. فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟


ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟


هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟


ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟


هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟


السائل يعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما يعاني من نزول مذي أو وَدي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:49
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :31