ما حكم إخراج الجمعيات زكاة الفطر بعد العيد وصرفها في بناء مستوصف خيري؟ فنحن جمعية خيرية يرد إلينا كل عام في شهر رمضان زكاة الفطر بمبالغ كبيرة، ويشترط علينا أصحابها إخراجها كلها قبل العيد.
المحتويات
أولًا: يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد.
غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة.
إذا سلم الفردُ زكاة فطره قبل يوم العيد للجهات والمؤسسات الخيرية التي تُعنَى بإيصالها لمستحقيها فقد أدَّى بذلك ما عليه، وصدق عليه أنه أخرج زكاة الفطر في وقتها الذي يأثم بتجاوزه عند الجمهور، فإذا تسلمتها الجهة المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فهي مكلَّفة شرعًا أن تسعى في إيصالها للمستحقين بقدر الإمكان قبل غروب شمس يوم العيد؛ تحقيقًا لمقصود زكاة الفطر؛ فإن مقصودها الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني، والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ويمكن للجمعية أن تتلافى التأخير بحساب معدل إجمالي لإنفاق زكاة الفطر في العام، وتوفر من مصارفها ما يوازيه وتخصصه لزكاة الفطر؛ لتخرجه للمحتاجين قبل انقضاء مدة إعطاء الزكاة في العيد، ثم تنظر بعد ذلك؛ فإن نقص ما تلقته من المزكِّين عما أخرجته فذاك، وإن زاد ما دفعه المزكون عما أعطته الجمعية فإن لها حينئذٍ أن تنظم صرفها وإعطاءها متى شاءت حسبما تتحقق به مصلحة الفقراء والمستحقين، حتى لو اقتضى ذلك تأخيرها لما بعد غروب شمس يوم العيد؛ لأن هذه الجمعيات شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من رعاية الفقراء والمساكين، وكما أنَّه يجوز لها أن تقبل وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تُثاب عليه الجمعية شرعًا.
مع التنبيه على أن ذلك لا ينبغي أن يكون أمرًا عامًّا تُصرَف فيه كلُّ زكوات الفطر فيكرَّ على مقصودها؛ إذ لا ينبغي العدول عن المقصود التكافلي في العيد إلى غيره من معاني التكافل ومصارف الزكاة ما دام الناس محتاجين إلى من يُغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في بعض المجتمعات التي لا يجد الكثير من الناس فيها ما يُوسِّعُون به على أهليهم يومَ العيد.
هذا كله إذا لم يشترط عليكم مَن يعطيكم زكاة فطره شيئًا، أما إذا اشترط إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا مناص لكم -إذا أخذتموها بهذا الشرط- مِن وجوب صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها؛ لأنكم وُكَلاء عنه في توزيعها، وتَصَرُّفُ الوكيل مَنُوطٌ بإذن الوكيل؛ صراحةً أو ضمنًا.
لكن يمكنكم الخروج من هذه التبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجونها على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف وتقع به زكاةُ فطرِه موقعَها، فإن قَنِع بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم إذا أخذتموها منه على ذلك.
ثانيًا: مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال عند الجمهور، ومقصود الزكاة الأعظم هو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين؛ فهي للإنسان لا للبنيان، وللساجد قبل المساجد، ولذلك فالأصل أنه يشترط في زكاة المال تمليكها للفقير والمحتاج، وما أجازه بعض الفقهاء من صرف مصارف الزكاة في كل سبل الخير لا يجوز أن يتوسع به في زكاة الفطر؛ لأن مقصودها الأساس -كما سبق- كفاية المحتاجين وإغناؤهم في يوم العيد؛ ليشعروا بالفرحة مع إخوانهم، ولا مانع من صرف جزء منها في مشاريع للفقراء يتملكونها بأنفسهم، ولكن لا تُبنَى بها المستوصفات أو غيرها.
ثالثًا: لا يلزمك إخبار من يعطيك زكاة فطره أنك تجمعها لصالح جمعية معينة، ولكن يجب عليك أن تخبر بذلك إذا سئلت عنه، ولا يجوز لك الإخبار بخلاف الواقع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟
ما حكم دفع الزكاة لجمعية تقوم بصرفها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي والرد على الشبهات؟ فهناك جمعية رائدة في العمل الخيري ومنفردة في مجال الرد على الشبهات المثارة حول الإعجاز العلمي والطبي في القرآن والسُّنة النبوية المطهرة.
فضلًا عن مساهمتها في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وإعداد باحثين في الإعجاز العلمي.
كما تقوم بعمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام، وغيرها من أنشطة الجمعية التي تساهم في الدعوة إلى دِين الله تعالى.
فهل يجوز الإنفاق على أنشطة الجمعية من أموال الزكاة تحت بند (في سبيل الله)؟ علمًا بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان.
ما حكم شراء جهاز لمرضى السكر من أموال الزكاة؟ حيث قامت جمعية بالمساهمة مع بعض المتبرعين بشراء جهاز لعلاج مرضى القدم السكري، ويقوم هذا الجهاز بوضع دعامات في قدم المريض، ويتم علاجها وذلك بعد أن كان لا محالة من بتر القدم سابقًا.
لذا نرجو إفادتنا بالإجابة عن السؤال التالي:
هل يجوز الإنفاق على الدعامات من أموال الزكاة؛ علمًا بأن الحالات المستفيدة كلها من شديدي الفقر، ويتم عمل بحث عليهم من الجمعية عن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية؟
ما حكم زكاة الزرع المخصص لإطعام للنحل؟ حيث سُئل عن زكاة زرع أرض عشرية -أي تُروَى بدون تعب ولا آلة- يباع محصولها طعامًا للنحل، وهو نية صاحبها؛ بأن يزرعها لتكون قوتًا للنحل؟
ما حكم دفع الزكاة أو جزء منها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تُساعد المحتاجين ماليًّا فتقوم بتعليم صغارهم وإيواء غير القادرين ومداواة مرضاهم وتهيئة الأسباب التي تخفف من آلامهم ومتاعبهم؟
ما حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟ فإن حفيدتي -ابنة ابنتي- تخرجت في الجامعة، ولا تملك سوى معاشها عن والدها المتوفى، تقدم لها خاطب، فهل يصح أن أساعدها على تجهيز بيتها من مال الزكاة؟