هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء؟
الأصل أن ثواب القراءة يكون لصاحبها، لكن يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يقول مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيًّا كان أو ميتًا"، وهبة الثواب على جهة الدعاء مما اتفق عليه العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى عقب ختم القرآن الكريم في جماعة؟
كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟
ما حكم ذكر السيادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟
نرجو منكم بيان فضل الأذان للصلاة وأجر المؤذنين.