حكم تحصيل أموال مقابل الدفن

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 1963 م
رقم الفتوى: 3112
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الوقف
حكم تحصيل أموال مقابل الدفن

ما حكم تحصيل أموال مقابل الدفن؟ فقد تقدم بعض المسلمين بمدينة الكاب الأفريقية بطلب إفادة عن الحكم الشرعي في مسألتين:
الأولى: وهي تحصيل رسم على دفن الموتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة مدافن المسلمين.
الثانية: حكم الإسلام على هؤلاء الناس.

بالاطلاع على دستور مجلس إدارة المدافن المذكورة وعلى الأوراق المرافقة تبين أن الجمعية لم تفرض رسومًا محددة نظير الدفن، وأن تلك الرسوم هي نظير الحفر والصيانة ونحوها، لا نظير الدفن، وتحديد الرسوم على هذا النحو لا مانع منه شرعًا ما دامت الجمعية لا تمنع أحدًا من المسلمين من الدفن فيها؛ لأنها موقوفة لعامة المسلمين، فمن حق كل مسلم الدفن فيها في أي مكان منها لم يُعدَّ ويُهيَّأ بالحفر للغير، وإن دفن فيما أُعِدَّ للغير ضَمِن قيمة الحفر شرعًا. والأموال المُحَصَّلة لهذا الغرض يتم الإنفاق منها في وجوه الخير المخصصة لها، وليست ملكًا للجمعية.

نفيد بأنه تبيَّن من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة الكاب وعلى الأوراق المرافقة أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسومًا محددة بدستورها نظير الدفن، وكل ما جاء بذلك الدستور في الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتي: [يمكن لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكامًا وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة في حالة جيدة، وبخصوص إعطاء التصريحات وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء، ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى أو صيانة الموجود فعلًا يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصروفات تتطلبها تلك المدافن] اهـ.
وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم حددها مجلس إدارة المقبرة فإنه جاء تنفيذًا للفقرة المذكورة، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى المتعلقة بالمقبرة وليست نظير الدفن، وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعًا ما دامت الجمعية لا تمنع المسلمين من الدفن في تلك المقبرة التي صارت وقفًا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها، ومن حق كل مسلم الدفن فيها في أي مكان منها لم يُعد ويُهيَّأ بالحفر للغير، وإن دفن فيما أعد للغير ضَمِن قيمة الحفر شرعًا.
جاء في كتاب "الإسعاف في أحكام الأوقاف": [ولو حفر قبرًا في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره؛ ليكون جمعًا بين الحقين ومراعاة لهما] اهـ.
فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها، ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير منافٍ لتعاليم الشريعة الإسلامية ما دامت الجمعية لا تمنع أحدًا من المسلمين من الدفن في تلك المقابر، وما دامت الرسوم التي تحصلها هي نظير حفر المقابر وصيانتها والأعمال الأخرى وليست أجرًا على الدفن، وأما الأموال التي في عهدة الجمعية والتي حصلت من المسلمين لهذا الغرض فإنها ليست ملكًا للجمعية ولا لأحد فيها وإنما هي أموال تبرع بها المتبرعون للإنفاق على هذا المشروع الخيري، وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها وينفقها في وجوه الخير المخصصة لها، وإن هو تعدّى، أو اغتال منها شيئًا لنفسه، أو أعان الغير على ذلك، كان آثما شرعًا، ووجب عليه رد ما أخذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل وكيل إدارة إحدى الجرائد في واقفٍ وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده.. إلخ ما هو مدون بحجة الوقف الذي جعل آخره لجهة بر دائمة، وجاء ضمن الشروط التي اشترطها ما نصه:
أنه إذا اشتغل أحد المستحقين بالربا أخذًا أو إعطاءً أو استعمل الخمور أو الزنا حرم من نصيبه في الوقف سنةً، وقد اتهم أحد المستحقين بأنه قد وجد معه ورقة هورائين -نوع يشبه الكوكايين- قيل أنه وجد معه داخل حذائه، وتقدم إلى المحاكم وحكم عليه بعشرة جنيهات، وهو غير شارب للخمر ولم يتهم به، فهل ينطبق عليه هذا الشرط بحيث يحرم من نصيبه سنة قياسًا على الخمر، أم يكون الأمر واقفًا عند مورد النص بحيث لا يقاس عليه غيره، سيما وأن ما ثبت استحقاقه بيقين لا يمنع استحقاقه بشبهة، على أنه إذا تعارض ما يقتضي الإعطاء والحرمان غلب ما يقضي الإعطاء على ما يقضي الحرمان؟ هذه هي حجة الطرفين قد أدلينا بها لفضيلتكم؛ فإن النظار يقولون بالحرمان، والمستحق يقول بعدمه، وحجة كل من الطرفين هو ما أوضحناه؛ فنرجو بيان ما تنطبق عليه الحقيقة، ومن الذي يوافق قوله النصوص الشرعية؟


ما حكم استبدال العين الموقوفة؟ فمثلًا المبنى الموقوف الصالح للسكن لا يسع لكثيرٍ من الناس، كما أنه لو بنى متولي الوقف غرفًا جديدة في مكان واسع أمام هذا المبنى القديم فسيبدو مظهر المبنى القديم غير جيد أمام هذه الغرف الجديدة، فبناءً على ذلك، هل يجوز أن نهدم المبنى القديم ونبني عليه الجديد على نفس الصورة والشكل الذي بناه المتولي؟ وإن كان ذلك جائزًا فإلى أي حدٍّ؟ وأيضًا بأي أوصافٍ يجوز أن يتصف الرجل الذي يتولى أمور المسجد؟ نريد تفصيلًا في هذه المسألة؟


ما حكم استبدال عقار موقوف بغيره؟ حيث يقول السائل: أنه تبرع بجزء من الدور الأرضي الذي يملكه، وحوَّله إلى مسجد لإقامة شعائر الصلاة، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض بجوار العمارة التي فيها المسجد، وأُوقِفَتْ هذه الأرض وما عليها من مبانٍ للإنفاق من ريعها على المسجد، ثم بعد مدة من الزمن تغيرت الحالة المادية، ثم قام بالاتفاق مع خمسة أشخاص يريدون السكن في الشقق للإنفاق على المسجد بعائد خمسين جنيهًا شهريًّا، والبدروم والدور الأرضي بمائة وخمسين جنيهًا شهريًّا، ثم اشترى خمسةٌ آخرون خمس شقق من هذه العمارة الموقوفة لصالح المسجد، وقاموا بإنشاء المباني بأكملها، ويريدون التسجيل، ويريد أن يستبدل خمسة طوابق في العمارة الموقوفة لصالح المسجد بخمسة طوابق أخرى بجوار المسجد والمساوية لها مساحة ومباني. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في: هل يجوز استبدال الوقف، أم لا؟


برجاء التكرم بإفادتنا عن البنود المختلفة الشرعية لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.


ما حكم تقييد تنفيذ الوقف بشرط الواقف؟ فقد سئل في رجلٍ وقف من ضمن وقفه منزلًا له كائنًا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب، وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقائه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها من السكنى، فإن تأيَّمت عاد حقها في السكنى فيه، وهكذا؛ كلما تزوجت وتأيمت يجري الحال في ذلك كذلك، وتستقل بالسُّكنى بالمكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت، ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، يتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن، يكون ذلك المنزل مُنضمًّا وملحقًا بباقي الوقف، حكمه كحكمه، وشرطه كشرطه.
ثم قرر أن يُقرأ في كل شهر بالمنزل المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يُصرف من إيراد الوقف مائة جنيه مصري على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور على الدوام، في ثمن مأكل ومشرب، وبن قهوة، وفحم لزوم القهوة، وزيت وشمع للاستضاءة، ووقود لطبخ الطعام، وخبز ومسلى، وغير ذلك من سائر اللوازم برأي الناظر واجتهاده. وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاث متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن، ولم يكن بالمنزل أحد من العتقاء، فهل بذلك يمكن إسكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا؟ وإن لم يتيسر إسكانه فماذا يكون في صرف ذلك المبلغ؛ هل يجوز إحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة لمن يتردد على المنزل المذكور، أم كيف؟ نرجو الجواب.


تنازع بعض مستحقِّي وقف على النظر عليه، ووكَّل كل منهم محاميًا يُدلي بحجته ويبيِّن من هو أحق بالنظر، ثم تعيَّن شخص من بينهم ناظرًا، فهل له احتساب قيمة أتعاب المحامي الذي وكَّله عنه في ذلك من ضمن مصروفات الوقف؟ وهل إذا أدمج ذلك في حساب الوقف كان عليه عُقوبة من قبل المحكمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 54
العصر
2:42
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :24