ما حكم الطريقة الرفاعية والخلوتية وغيرها من الطرق؟
السلوك على يد شيخ والانضواء في طريقةٍ صوفية أمرٌ شرعيٌّ لا بأس به إذا ما تمسك أصحابها بالكتاب والسنة، وكانت تعاليمها من جوهر الشريعة الإسلامية غير خارجة عنها، والطرق المسماة في السؤال مشهود لكثير مِن أعلامها بالفضل والتحقق على منهج الكتاب والسنة.
المعروف أن التصوف هو منهج التربية الروحي والسلوكي الذي يرقى به المسلم إلى مرتبة الإحسان، التي عرَّفها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» متفق عليه؛ فالتصوف برنامج تربوي، يهتم بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب الإنسان عن اللهِ عزَّ وجل، وتقويم انحرافاته النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الله ومع الآخر ومع الذات.
والطريقة الصوفية هي المدرسة التي يتم فيها ذلك التطهير النفسي والتقويم السلوكي، والشيخ هو القيم أو الأستاذ الذي يقوم بذلك مع الطالب أو المريد.
والطريقة الصوفية ينبغي أن تتصف بما يلي:
أولًا: التمسك بالكتاب والسنة؛ إذ إن الطريقة الصوفية هي منهج الكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ليس من الطريقة، بل إن الطريقة ترفضه وتنهى عنه.
ثانيًا: أن لا تكُون تعاليمُ الطريقة تعاليمَ منفصلةً عن تعاليم الشريعة، بل لا بد أن تكون من جوهرها.
وللتصوف ثلاثة مظاهر، هي:
الاهتمام بالنفس ومراقبتها وتنقيتها من الخبيث، وكثرة ذكر الله عز وجل، والزهد في الدنيا وعدم التعلق بها والرغبة في الآخرة.
أما عن الشيخ الذي يلقِّن المريدين الأذكار ويعاونهم على تطهير نفوسهم من الخبث، وشفاء قلوبهم من الأمراض، فهو القيم، أو الأستاذ؛ يرى منهجًا معينًا هو الأكثر تناسبًا مع هذا المريض، أو تلك الحالة، أو هذا المريد أو الطالب، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصح كل إنسان بما يقربه إلى الله وفقًا لما هو أنسب لنفسه، فيأتيه رجل، فيقول له: يا رسول الله، أوصني، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « لاَ تَغْضَبْ» رواه البخاري، ويأتيه آخر يقول: أخبرني عن شيء أتشبث به، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ» رواه أحمد، وغيره، وكان مِن الصحابة رضوان الله عليهم مَن يكثر مِن القيام بالليل، ومنهم من يكثر من قراءة القرآن، ومنهم من كان يُكثر من الجهاد، ومنهم من كان يكثر الذكر، ومنهم من كان يكثر من الصدقة.
وهذا لا يعني ترك شيء من العبادة، وإنما يلتزم المسلم بالواجبات، ثم يكثر من العبادة التي يجد قلبه عندها؛ فتوصله إلى الله عز وجل، وعلى أساسها تتعدد أبواب الجنة؛ فالمداخل متعددة والجنة واحدة؛ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلِأَهْلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ» رواه أحمد؛ فكذلك الطرق تتعدد المداخل والأساليب وفقًا للشيخ والمريد نفسه، فمنهم من يهتم بالصيام، ومنهم من يهتم بالقرآن أكثر ولا يهمل الصيام.. وهكذا.
وبذلك يتبين أن التصوف علم -شأنه شأن كل العلوم -له موضوعه وله أهله وله قيِّمُه وله طريقته ومنهجه، وسلوك الطريقة لجوء لأهل الاختصاص في هذا الباب، والميزان في الحقيقة مرده للكتاب والسنة مع التخصص والعمق في فهم مداخل النفوس البشرية.
وبناءً على ذلك: فالتصوف علم من علوم الشريعة الإسلامية، والسلوك على يد شيخ والانضواء في طريقة أمر شرعي لا بأس به إذا تم بالضوابط والمعايير السابقة، والطرق المسماة في السؤال طرق صوفية مشهود لكثير مِن أعلامها بالفضل والتحقق على منهج الكتاب والسنة، على أن الاعتبار إنما هو بتحقق الضوابط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟
هل عندما أكون على ثقافة دينية أصبح مفتيًا في أمور بسيطة؟
هل الشورى في الإسلام حقٌّ مشروع للجميع؟ وهل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه؟ حيث إننا ثلاثة إخوة، وعندنا شركة وأخواي لا يأخذا برأيي في شيء؛ بدعوى أن كلًّا منهما أرجح مني عقلًا؛ فهل هذا يسوغ لهما ألا يسمعا لمشورتي ويأخذا بها؟
يعتري الخاطبَ حالةٌ من الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، مما يدفعه إلى التجسس على مكالماتها الهاتفية، أو التفتيش في مراسلاتها ومحادثاتها الإلكترونية، وأجهزة الاتصال الخاصة بها، وفي غالب الأحوال يترتب على مثل هذا السلوك فشل الخطبة وعدم إتمام الزواج. فما حكم الدين في ذلك؟
شخص اشترى بضاعة من أحد الناس فوجد بها عيبًا ينقص من قيمتها فتضرَّر المشتري من ذلك فرجع على البائع؛ ويسأل هل يجوز له رد هذه البضاعة بسبب هذا العيب؟ وهل هناك شروط لذلك؟
ما حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس؟ حيث اكتشف في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس يضعون كاميرات تصوير في غرف تبديل الملابس المخصَّصة لقياس الملابس المعروضة، وذلك بطريقة خفية بحيث لا يراها من يبدل ملابسه، ولا يخفى ما في ذلك من كشف للعورات التي حث الشرع على حفظها، فما حكم الشرع في من يفعل ذلك متحججًا بأن ذلك من أجل الحفاظ على أمواله من السرقة؟