ما حكم الطريقة الرفاعية والخلوتية وغيرها من الطرق؟
السلوك على يد شيخ والانضواء في طريقةٍ صوفية أمرٌ شرعيٌّ لا بأس به إذا ما تمسك أصحابها بالكتاب والسنة، وكانت تعاليمها من جوهر الشريعة الإسلامية غير خارجة عنها، والطرق المسماة في السؤال مشهود لكثير مِن أعلامها بالفضل والتحقق على منهج الكتاب والسنة.
المعروف أن التصوف هو منهج التربية الروحي والسلوكي الذي يرقى به المسلم إلى مرتبة الإحسان، التي عرَّفها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» متفق عليه؛ فالتصوف برنامج تربوي، يهتم بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب الإنسان عن اللهِ عزَّ وجل، وتقويم انحرافاته النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الله ومع الآخر ومع الذات.
والطريقة الصوفية هي المدرسة التي يتم فيها ذلك التطهير النفسي والتقويم السلوكي، والشيخ هو القيم أو الأستاذ الذي يقوم بذلك مع الطالب أو المريد.
والطريقة الصوفية ينبغي أن تتصف بما يلي:
أولًا: التمسك بالكتاب والسنة؛ إذ إن الطريقة الصوفية هي منهج الكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ليس من الطريقة، بل إن الطريقة ترفضه وتنهى عنه.
ثانيًا: أن لا تكُون تعاليمُ الطريقة تعاليمَ منفصلةً عن تعاليم الشريعة، بل لا بد أن تكون من جوهرها.
وللتصوف ثلاثة مظاهر، هي:
الاهتمام بالنفس ومراقبتها وتنقيتها من الخبيث، وكثرة ذكر الله عز وجل، والزهد في الدنيا وعدم التعلق بها والرغبة في الآخرة.
أما عن الشيخ الذي يلقِّن المريدين الأذكار ويعاونهم على تطهير نفوسهم من الخبث، وشفاء قلوبهم من الأمراض، فهو القيم، أو الأستاذ؛ يرى منهجًا معينًا هو الأكثر تناسبًا مع هذا المريض، أو تلك الحالة، أو هذا المريد أو الطالب، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصح كل إنسان بما يقربه إلى الله وفقًا لما هو أنسب لنفسه، فيأتيه رجل، فيقول له: يا رسول الله، أوصني، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « لاَ تَغْضَبْ» رواه البخاري، ويأتيه آخر يقول: أخبرني عن شيء أتشبث به، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ» رواه أحمد، وغيره، وكان مِن الصحابة رضوان الله عليهم مَن يكثر مِن القيام بالليل، ومنهم من يكثر من قراءة القرآن، ومنهم من كان يُكثر من الجهاد، ومنهم من كان يكثر الذكر، ومنهم من كان يكثر من الصدقة.
وهذا لا يعني ترك شيء من العبادة، وإنما يلتزم المسلم بالواجبات، ثم يكثر من العبادة التي يجد قلبه عندها؛ فتوصله إلى الله عز وجل، وعلى أساسها تتعدد أبواب الجنة؛ فالمداخل متعددة والجنة واحدة؛ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلِأَهْلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ» رواه أحمد؛ فكذلك الطرق تتعدد المداخل والأساليب وفقًا للشيخ والمريد نفسه، فمنهم من يهتم بالصيام، ومنهم من يهتم بالقرآن أكثر ولا يهمل الصيام.. وهكذا.
وبذلك يتبين أن التصوف علم -شأنه شأن كل العلوم -له موضوعه وله أهله وله قيِّمُه وله طريقته ومنهجه، وسلوك الطريقة لجوء لأهل الاختصاص في هذا الباب، والميزان في الحقيقة مرده للكتاب والسنة مع التخصص والعمق في فهم مداخل النفوس البشرية.
وبناءً على ذلك: فالتصوف علم من علوم الشريعة الإسلامية، والسلوك على يد شيخ والانضواء في طريقة أمر شرعي لا بأس به إذا تم بالضوابط والمعايير السابقة، والطرق المسماة في السؤال طرق صوفية مشهود لكثير مِن أعلامها بالفضل والتحقق على منهج الكتاب والسنة، على أن الاعتبار إنما هو بتحقق الضوابط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: الإسلام دين الإصلاح وينهي عن الفساد والإفساد؛ فنرجو منكم بيان كيف حذَّر الإسلام من المساس بأمن الوطن، وترويع المواطنين؟
ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري؟ فهناك رجلٌ يَعْمَلُ في تِجَارة السيارات المستعملة، وقد اشترى سيارةً مستعملةً مِن آخَر، وأخبره هذا البائعُ أنَّ هذه السيارة أُصيبت بحادث خلفي، وفي الإصلاح تم تغيير النصف الخلفي للسيارة بقطع غيار (استيراد)، وقد اشتراها منه ذلك التاجرُ على ذلك بأقلَّ مِن ثمنها الشائع في السوق، وقام بعد ذلك ببيعها دون أن يُخبِر المشتريَ بما هو حاصلٌ فيها، وفي نفس الأسبوع تبيَّن ما فيها للمُشْتَري، ويريد أن يردَّها، والسؤال: هل على التاجر المذكور ذَنْبٌ فيما فعل؟ وهل يحق للمشتري ردُّ السيارة؟ وإن كان يحقُّ له الردُّ فهل له أن يأخذَ قيمة العيب فقط ويَحتفظ بالسيارة؟
هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟
ما حكم المشاركة في التحديات والألعاب -غير الإلكترونية- العنيفة؟ حيث انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من التحديات والألعاب الخطيرة بين طائفة من الأطفال والشباب، ومنها دَفْعُ عدد من الأطفال صديقَهم إلى الأعلى ثم تركه ليقع على الأرض، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر بالغ قد يصل إلى الوفاة، فما حكم الشرع في المشاركة في تلك التحديات والألعاب؟
ما حكم قول (سيدنا) على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التكرم بالردّ على مَن يزعم أنَّ مدح النبي عليه السلام يُعدّ من باب المبالغة والغلو المخالف لأحكام الشرع؟