هل يحقُّ لي صلاة السنن في الحرم المكي في أي وقت أشاء؟

التطوع بصلاة النافلة وقت الكراهة بالحرم المكي

يجوز شرعًا التنفل بالصلاة في الحرم ومكة في أي وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ؛ سواء كانت النافلة ذات سببٍ سابقٍ أو مقارنٍ لها أو متأخرٍ عنها، وهذا ما عليه الفتوى؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 124): [(وَلا تُكْرَهُ) الصَّلاةُ (فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ (بِمَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ)؛ لِخَبَرِ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ فَضْلِ الصَّلاةِ فَلا تُكْرَهُ بِحَالٍ، نَعَمْ، هِيَ خِلافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي "مُقْنِعِ الْمَحَامِلِيِّ" خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 312): [وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ أي النافلة في أوقات الكراهة إِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ، ...إلى أن قال ... وَخَرَجَ بِحَرَمِ مَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ كَغَيْرِهِ] اهـ. وقال الإمام ابن النَّقِيب الشافعي في "عمدة السالك" (74/1): [ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.