عدة المطلقة من ذوات الحيض في طلاق رجعي

تاريخ الفتوى: 09 فبراير 2010 م
رقم الفتوى: 2761
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العدة
عدة المطلقة من ذوات الحيض في طلاق رجعي

أنا امرأة مسيحية يونانية في سن الحيض، تزوجت من رجل مصري مسلم، ثم قام بطلاقي طلاقًا رجعيًّا أول، ومرت فترة العدة دون أن يراجعني. وكل هذه الأحداث قد مر عليها أكثر من عشر سنوات. وعندما توجهت للسلطات اليونانية لإثبات طلاقي رفضوا بحجة أنه طلاق رجعي، وأن بإمكان الزوج مراجعتي، وقاموا بالقياس على نظام التفريق في الشريعة المسيحية.
والسؤال الآن: هل طلاقي هذا أصبح بائنًا ونهائيًّا؟ وهل بإمكان المطلق مراجعتي مرة أخرى رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكاني الزواج مرة أخرى، علمًا بأنني قد تزوجت بالفعل بعد طلاقي بحوالي خمس سنوات؟

قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، وقد اختلف العلماء في تفسير القرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأي لهم- إلى أنه الطهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأي لهم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً. فعدة المطلَّقة من ذوات الحيض إذا كانت حائلًا هي ثلاث حيضات كوامل. والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا مضى على طلاقها ستون يومًا.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دامت عدة الطلاق الرجعي قد انتهت دون أن يثبت أن زوجك قد أرجعك لعصمته، فليس له أن يراجعك بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنك ورضاك، ويكون زواجك بعد انقضاء العدة من غيره صحيحًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟


هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة مستدلًا بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم؟ فزوجتي حاملٌ في جنينٍ في الشهر الثامن، وقد أرفقتُ تقريرًا طبيًّا بخط الطبيب المتابِع لحالتها يفيد بأن الجنين يعاني مِن عدم وجود مريءٍ وقِصَرٍ في العظام وبعض التشوهات التي توحي بأنه طفلٌ منغوليٌّ مصاحب بزيادةٍ رهيبةٍ في كمية السوائل حول الجنين؛ ممَّا يعرِّض الأمَّ لضيقٍ في التنفس واحتمالِ إصابتها بانفجارٍ في الرحم لعملِية قيصريةٍ سابقةٍ. برجاء الإفتاء لنا؛ هل مِن الممكن إنهاء الحمل لمصلحة الأمِّ وخطورة الحالة عليها؟ مع جزيل الشكر، فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17