هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار غير المميزين إلى المسجد؟

اصطحاب الطفل غير المميز إلى المسجد

يكره للرجال اصطحاب الأطفال الذين لا يميزون إلى المساجد؛ لأنه لا يؤمن تلويثهم المسجد، وهذا بخلاف النساء فإنه يجوز لهن ذلك من غير كراهة؛ قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (2/ 233): [وَيَنْهَى -أي الإمامُ- النَّاسَ عَنْ إتْيَانِهِمْ إلَى الْمَسْجِدِ بِأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ أَوْ يُنْهَوْنَ عَنْهُ؛ إذْ إنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ حِينَ صَلَاتِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَبْكِي الصَّبِيُّ فَيُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيَزْجُرُ فَاعِلَهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَعَ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْغَالِبَ فِي مَوْضِعِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ بِالْبُعْدِ بِحَيْثُ لَا يُشَوِّشُ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ. الثَّانِي: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَوْلَادِ إذَا كَانُوا مَعَ أُمَّهَاتِهِمْ قَلَّ أَنْ يَبْكُوا، بِخِلَافِ الْآبَاءِ] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 176): [قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ إدْخَالُ الْبَهَائِمِ وَالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِدَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُمْ إيَّاهُ ولا يحرم ذلك؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ": "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى حَامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ". وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَةَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ؛ فَإِنَّ الْبَيَانَ وَاجِبٌ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.