الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نور

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 2995
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نور

هل الرسول صلوات الله وسلامه عليه نور؟ وما تفسير الآية التي في سورة المائدة والتي يقول الله عز وجل فيها: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]؟

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نورٌ بإجماع المسلمين، بل هو نور الأنوار، والسراج المنير الذي نَوَّر الله به مُلكه وملكوته كما قال تعالى مخاطبًا لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 45-46]، فأخبر سبحانه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الله الذي ينير الطريق للسالكين، والأرواح إلى بارئها في معراجها القدسي، وقال سبحانه: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15].
والمراد بالنور في هذه الآية هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال قتادة والزجَّاج وغيرهما من المفسرين؛ لأن الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، والتأسيس أولى من التأكيد، وقول من قال من المفسرين: إن النور هنا هو القرآن الكريم لا ينفي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نور؛ لأن هذا من اختلاف التنوع في عبارات المفسرين وليس من اختلاف التضاد؛ بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور والقرآن الكريم نور، ويكون ذلك من باب الاكتفاء بذكر واحدٍ من أمرين لدلالته على الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم زيارة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟


ما موقف الإسلام من إقامة تماثيل لشتى الأغراض؟


ما حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا؟ فهناك سيدة تقول: ابني في بعض الأحيان ينادي على والده باسمه مجردًا من دون أن يقصد بذلك الإساءة، وحينما أسمعه أقول له: إن من الأدب ألا تنادي على والدك باسمه مجردًا، فيقول: هذه عادات لا علاقة لها بالشرع، فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر.


ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14