حكم الشرع في البشعة

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 2008 م
رقم الفتوى: 3391
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: شؤون عادات
حكم الشرع في البشعة

ما حكم الشرع في البشعة؟

البشعة ليس لها أصل في الشرع في تحديد السارق، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني.

فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفي الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السَّيِّئَة التي لا أصل لها في الشرع، فإن الشرع لم يجعل إثبات الحقوق المستولى عليها منوطًا بغير ما رتَّبه طريقًا لإثبات ذلك من إقرار أو بينات أو نحوها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول العلماء إن هناك أربع مراحل تمر بها الفتوى في ذهن الفقيه قبل أن تصدر منه، ومن هذه المراحل "تصوير المسألة محل الفتوى"، فما المقصود من هذا المصطلح، وما ضوابط التصوير الصحيح لمسألة الفتوى؟


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


هل الصور الفوتوغرافية حرام يجب تمزيقها أم يجوز الاحتفاظ بها، وخاصة صور الخطوبة والزواج، على أن تكون الصور قاصرة عليها وعلى زوجها فقط؟


ما مفهوم البدعة في الدين؟ وما هي البدعة الحسنة؟ وهل هناك بدعة حسنة في الدين؟


هل يجيز الإسلام ممارسة الملاكمة كرياضة؟


هل يجوز تسمية شركة باسم "الدايم"؟ وهل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2