حكم العقيقة للذكر بخروف واحد وتأجيل الآخر حتى يتيسر الحال

تاريخ الفتوى: 28 فبراير 2008 م
رقم الفتوى: 3394
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم العقيقة للذكر بخروف واحد وتأجيل الآخر حتى يتيسر الحال

ما حكم العقيقة للذكر بخروف واحد وتأجيل الآخر حتى يتيسر الحال؟

لا مانع شرعًا من ذبح إحدى الشاتين في العقيقة عن الذكر وتأجيل ذبح الأخرى حتى يتيسر الحال، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن المولود؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى.

العقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرًا كان أم أنثى، وهي سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وروى أصحاب "السنن" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا، ويكون الذبح في اليوم السابع وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام إلى البلوغ.
والشافعية والحنابلة على أن المشروع والأفضل أن يُذبَح عن الولد شاتان وعن البنت شاة؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافأَتَانِ وَعَن الجارِيَةِ شَاةٌ» رواه أحمد والترمذي وصححه، فإذا لم يتيسر يجوز أن يُذبَح عن الولد شاة واحدة.

بينما يرى الحنفية والمالكية أنَّ المشروعَ عن الذكر والأنثى شاةٌ واحدة؛ استدلالًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع الحسن والحسين عليهما السلام، مع أنه جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عنهما كبشين كبشين، ورواية الكبش محمولة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلك لبيان جواز الاقتصار على الكبش الواحد عن الغلام وأن أصل السنَّة يحصل بذلك ويجزئ عنه؛ تخفيفًا على الأمة ورفعًا للحرج عنها.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافأَتَانِ» حمله بعض الرواة والشراح على أنهما تذبحان في وقت واحد أو أن إحداهما تذبح في مقابلة الأخرى، والراجح أن المقصود التساوي والتقارب في السن والحسن، وأنه لا مانع من ذبح إحدى الشاتين في وقت وإرجاء الأخرى حتى يتيسر الإتيان بها وذبحها، وعلى ذلك وجَّه بعض العلماء الاختلاف في الروايات بين كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن كلٍّ من الحسن والحسين عليهما السلام بكبش أو بكبشين. قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": [والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل، أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشًا وفي السابع كبشًا، وبه يحصل الجمع بين الروايات، أو عق النبي من عنده كبشًا وأمر عليًّا أو فاطمة بكبش آخر فنُسب إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنه عق كبشًا على الحقيقة وكبشين مجازًا، والله أعلم] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور عن كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم كسر عظام العقيقة؟


ما حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة؟ فأنا صاحب مذبح آلي لذبح الدجاج، يتم الذبح آليًّا دون أيدٍ بشرية، وأريد معرفة حكم الشرع في طريقة هذا الذبح، علمًا بأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يقول: «بسم الله، الله أكبر»، مرة واحدة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


هل يجوز استخدام الصاعق الكهربائي في حالة ذَبْحِ الطيور الحيَّة عند 30 فولت؟


هل غير الأضحية من الصدقات يقوم مقامها؟ وهل الأضحية أفضل أو الصدقة؟


ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43