ما حكم الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال، واستخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟
لا مانع شرعًا من استخدام الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال؛ فقد أجازت الشريعة الإسلامية صنع لعب الأطفال مع أنها على شكل التماثيل، كما أن هذه الرسوم ما هي إلا حبس للظل، فلا تدخل في الوعيد الوارد بذم التصوير والمصورين، بل المقصود بالذم صنَّاع التماثيل والأصنام، ومن المقرر أن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.
كما أنه لا مانع أيضًا من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.
هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟
هل يجوز تسمية شركة باسم "الدايم"؟ وهل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟
ما حكم الشرع في البشعة؟
أصول تفسير وتعبير المنامات: هل هو علم؟ ومن أين يُستمد؟ وهل كان في الأمم السابقة؟ ومتى يصح لإنسان أن يقدم على التأويل مع وجود الترهيب من ذلك في الحديث؟
ما حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج؟ فهناك تيارات تدعو إلى رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة بغرض توزيعها بين الحجاج المصريين وغيرهم لرفع تلك الشعارات في المناسك، مؤكدين أنهم لن يهتفوا بأي هتافات سياسية بخلاف التلبية والدعاء؟