حكم دفع الزكاة للأقارب

تاريخ الفتوى: 07 يونيو 2012 م
رقم الفتوى: 3406
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم دفع الزكاة للأقارب

من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟

هم الذين لا تجب على المزكي نفقتُهُم.

المقرر شرعًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 317-318، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان في الأصناف أقارب له لا تلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقارب؛ لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصدقة على المسلم صدقةٌ، وهي على ذي القرابة صدقةٌ وصِلَةٌ»] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما كيفية إخراج الشركاء زكاة أموالهم في شركة الأشخاص؟ فأنا شريك في شركة أشخاص ومجال عملها نشاط تجاري ونسبتي في رأس مالها 25%، فهل تحسب الزكاة في أموال الشركة كلها، أو تحسب الزكاة في نصيبي فقط؟ وإذا حُسبتِ الزكاة في مال الشركة فهل تسقط بذلك عني؟


هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟


ما حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل، حيث أننا  شركة زراعية تنتج بعض المحاصيل؛ هي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو)، ويتم الري عن طريق الآبار بطلمبات ريٍّ كهربائية، ويتم البيع بشكل موسمي لكل محصول حسب ميعاده.
والسؤال: هل تحسب الزكاة على كل محصول على حدة، أم على جميع أموال المحاصيل كلها على أساس أنها شركة زراعية؟


سائل يسأل عن مصارف إنفاق أموال الصدقات، وهل هي قاصرة على المسلمين أو أنه يجوز حكم إعطاء غير المسلمين منها؟


ما حكم تقديم إيصال يفيد دفع الزكاة للضرائب لتخفيض قيمتها؟ فأنا أعيش في بلدٍ أجنبي، ويفرض عليَّ ضرائب وتسمح الجهة المختصة بتقديم إيصال دفع الزكاة وخصمه مِن الضرائب، فما حكم ذلك؟


ما حكم زكاة الأرض المؤجرة؛ فقد استأجرتُ قطعة أرض لأزرعها، فهل زكاتها عليَّ أم على صاحبها؟ وإذا كانت الزكاة عليَّ فهل تخصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26