الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم نفقة الزوجية المتأخرة

تاريخ الفتوى: 28 ديسمبر 1925 م
رقم الفتوى: 2773
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: النفقات
حكم نفقة الزوجية المتأخرة

سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟

اطلعنا على خطابي المحافظة المطلوب بهما الإفادة عمن تصرف إليه نفقة الزوجية المستحقة عن شهور: مايو، ويونية، ويولية، وأغسطس سنة 1925م التي توفيت بتاريخ 24 يولية سنة 1925م؛ هل لورثتها أم للمخصوم منه النفقة؟ ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة المذكورة لغاية تاريخ وفاتها 24 يولية سنة 1925م هو حق لها، فيرد لورثتها ويسلم إليهم حسب أنصبائهم الشرعية؛ عملًا بالمادة 1 من القانون نمرة 25 سنة 1920م من أن: "النفقة الواجبة للزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء"، وهو الذي عليه عمل المحاكم اليوم، أما المدة من 24 يولية سنة 1925م وما بعده فلا تستحق الزوجة فيها نفقة؛ لوفاتها، فيُرد مبلغ هذه المدة للمخصوم منه. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماحكم سفر المرأة لمنحة علمية بدون محرم؟ فهناك امرأة متزوجة تعمل في مركز بحثي كبير، تيسَّر لها الحصولُ على منحة علمية خارج البلاد تستمر مدة ثلاثة أشهر، فهل يجوز لها السفر من غير زوج أو محرم لحضور هذه المنحة؟


ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟


ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟


ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18