كيفية خطبة العيد

تاريخ الفتوى: 20 مايو 1998 م
رقم الفتوى: 3421
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
كيفية خطبة العيد

خطبة العيد؛ هل تكون خطبتين بينهما استراحة كخطبة الجمعة، أم تكون خطبة واحدة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

كلا الأمرين صحيحٌ وجائزٌ شرعًا، علمًا بأن ما استقر عليه العمل بين المسلمين أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين بينهما استراحة.

الخطبة بعد صلاة العيد سنة وكذا الاستماع إليها سنة، ويسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين يجلس بينهما يعلِّم الناس فيهما أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر، وأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق في عيد الأضحى؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ لما أخرجه الشافعي، والعمل على هذا الرأي، إلا أنه ورد في كتاب "الدين الخالص" (جزء 4 صفحة 342 بند 12) نقلًا عن الإمام النووي أن ما قاله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرر الخطبة شيء صحيح.
ونُقل عن الكمال بن الهمام قوله: [لا شك في ورود النقل مستفيضًا بالخطبة، أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا، إلا ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ"، وضعف هذا الحديث] اهـ.
والمستفاد مما سبق أن النقل قد ورد مستفيضًا بالخطبة، أما كيفيتها بكونها خطبتين بينهما استراحة أو خطبة واحدة فالنقل غير مستفيض.
وبناءً على ذلك: فللإمام أن يختار أحد أمرين: إما أن يفعل ما استقر عليه العمل بين المسلمين ويخطب خطبتين بينهما استراحة، أو أن يأتي بخطبة واحدة لا استراحة فيها عملًا بما رواه بعض الفقهاء كالإمام النووي، وفعل الخطبة على كلتا الحالتين جائز شرعًا، وقد أصاب السنة؛ لأن الخطبة بعد صلاة العيدين سنة مؤكدة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟


ما حكم صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد؟ فإنه يوجد في مدينة تمبي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية مسجد باسم (المركز الإسلامي)، وتقام فيه الصلوات الخمس والجمع وبعض الدروس العلمية، كما تقام في نفس المسجد يوم الجمعة صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات أحيانًا والفرق ساعة بين كل صلاة جمعة، وفي يوم من أيام الجمعة حضرت صلاة الجمعة الأولى حيث خطب الجمعة وصلى الصلاة أحد الأئمة وبعد انتهاء الصلاة وانصراف الناس المتواجدين، بدأ وقت صلاة الجمعة الثانية بنصف ساعة تقريبًا، رجع نفس الإمام الذي صلى بنا الجمعة الأولى، واعتلى المنبر وبدأ خطبته، وبعد الانتهاء من الخطبة ظننت أنه قد يقدم شخصًا آخر مكانه ليصلي بالناس، ولكنني تفاجأت به هو نفسه الذي صلى بنا الجمعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ويؤمهم للصلاة، فتعجبت كثيرًا كيف لإمام أن يصلي صلاتي جمعة، بالجماعة الأولى والجماعة الثانية! فالصلاة الأولى صليناها في وقتها بعد الزوال على الساعة الواحدة ظهرًا، والصلاة الثانية على الساعة الثانية ظهرًا، هم في العادة كل جمعة يصلونها بإمام غير الجمعة الأخرى، ولكن الذي حدث ذلك اليوم كان أمرًا غريبًا عليَّ وتعجبت منه كثيرًا. فما حكم الصلاة الثانية للإمام والجماعة التي صلت معه؟


ما حكم جمع الصلوات بسبب المطر؟


ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي  يجب توافرها في الإمام؟


مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟


ما فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات؟ لأني سمعت أنَّ الدعاء بعد فعل أيّ طاعة من الطاعات مُستجَاب؛ فما صحة هذا الأمر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :26
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17