ما حكم أخذ الجار بالشفعة إذا وقع البيع لقريب؟ أردت أن أبيع أرضًا لي، وأراد بعض أقاربي ممن تربطني بهم علاقات أُسَرية وصِلة رحم قوية أن يشتروها، واعترض جاري بحجة أن الشفعة له، وأنه صاحب الحق الأول في الشراء، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل أكون آثمًا إذا قدمت أقاربي على جاري؟
حكم أخذ الجار بالشفعة إذا وقع البيع لقريب
جمهور الفقهاء على أن الشفعة على التضييق وليست على السعة؛ فهي خلاف الأصل المقرَّر من أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء، والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار، وعند الحنفية تجوز للجار، وعند بعضهم تجوز لمن له شِرك في منافع المبيع؛ كاتحاد المدخل والشِّرب والطريق ونحوها.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فليس للجار حق في الشفعة هنا باعتباره ليس شريكًا، ويؤيد ذلك ويرجحه اختيار ولي الأمر بمصر طبقًا للمادة 393 فقرة "ب" من القانون المدني أنه: "لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية". وهو ما يجعل هذه الحالة أيضًا لا تدخل في الشفعة عند القاضي الآن، وقانون الشفعة منذ صدوره مأخوذ من الشريعة الإسلامية حتى ولو طُبِع بطابع المشرِّع الحديث الذي يُعَدُّ نوعَ اختيارٍ أو اجتهادٍ في الشريعة الإسلامية يَلزم الأخذُ به؛ فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.