حكم تعاطي المرأة لعقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 3446
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم تعاطي المرأة لعقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان

ما حكم تعاطي المرأة لعقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان؟ فزوجتي تستخدم حبوبًا لمنع الحمل وتأخذ كل شهر 21 حبة، ثم تتوقف عن الأخذ فتأتي الدورة الشهرية، وهي تريد أن تأخذ الحبوب طوال شهر رمضان حتى ينقطع الدم ولا تفطر، فما دامت تأخذ الحبوب فدم الدورة لا يأتي. فهل يجوز ذلك شرعا؟ مع الدليل.

 

دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة، فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة صيام ولا صلاة، أما إذا انقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع من الصيام والصلاة.
مع مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سببًا في ضرر يلحق المرأة؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟


ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟


نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟


ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها في أثناء مدة الحداد عليه؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في الثياب السوداء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17