هل أمَرَ الدين بفصل الرجال عن السيدات يوم عقد القران، وكذلك الزفاف الذي يتم في الأماكن الدينية وليكن المسجد؟ وما الحكم لو تم ذلك في قاعة واحدة تضم الجانبين في إطار عائلي مختلط وقور دون أن يسوده أي إسفاف؟
يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 30-31].
وعلى ذلك: فاللقاء بين الرجال والنساء ليس محرمًا، بل هو جائز ومطلوب إذا كان القصد منه هدفًا نبيلًا، وكل من الجنسين يلتزم بما شرعه الله تعالى من الالتزام بغض النظر لكل من الرجل والمرأة، وأن تكون المرأة ملتزمة باللباس الشرعي المحتشم الذي لا يصف ولا يشف.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع من حضور الرجال والنساء عقد القران ما دام أن كلًّا من الرجال والنساء ملتزمون بأوامر الشرع بعيدًا عن الإغراء والإثارة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم.
ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟
ما الأسلوب الأمثل لرعاية وحماية الأيتام، والذي يصلُ بهم في النهاية أن يكونوا مواطنين صالحين، دون مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء؟
ما حكم اجتماع البنات والأولاد غير المكلفين لتناول الطعام؟ فقد أصرت ابنتي التي تبلغ من العمر أحد عشر عامًا -والتي لم تدرك المحيض بعد- أن أرسل لسيادتكم طالبًا فتوى شرعية في ما تعرضت له بالأمس في مدرستها؛ حيث قامت مجموعة كبيرة من الأولاد والبنات الزملاء في صفها الدراسي وكلهم في مثل عمرها بالتجمع لتناول الطعام حوالي عشرين طالبًا وطالبة، وجاء جلوسها وسط هذه المجموعة بجانب أحد زملائها، فاتهمتها إحدى زميلاتها بأنها ترتكب حرامًا؛ بأن سمحت لنفسها بالجلوس بجانب أحد الزملاء وبينهما فاصل يقارب النصف متر حسب وصفها في وسط هذا الحشد الكبير لتناول الطعام.
أثر ذلك الاتهام في نفس ابنتي تأثيرًا شديدًا، وهي التي نرشدها منذ صغرها إلى الحلال والحرام، حتى ولو لم يكن مطلوبًا منها بعد حتى تعتاد عليه، وهي تجتهد حقا للالتزام به في كل أمورها وتفتخر بذلك، وبأنها تنسب لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؛ لذلك أجد من حقها أن أرسل راجيًا سيادتكم إفادتنا بفتوى شرعية في هذا الأمر حتى تهدأ نفوس الأختين هي وصديقتها في أسرع وقت إن شاء الله. ولسيادتكم جزيل الشكر والامتنان.
هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟
ما حكم ما ينادي به بعض الجماعات المتشددة من وجوب قصر التعليم على العلوم الشرعية دون غيرها، ومنع تعليم البنات بدعوى الاختلاط بالذكور؟