ما هي أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟
لا خلاف بين أحد من فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أقلَّ مدة للحمل ستةُ أشهر، وقد أخذوا ذلك من آيتين من القرآن الكريم:
الأولى قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].
والثانية قوله تعالى:﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].
ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعل مدة الفطام -الرضاع- حولين كاملين كما في الآية الثانية، أي أربعة وعشرين شهرًا، وجعل مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهرًا، وذلك كما في الآية الأولى، فدل الجمع بين الآيتين على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. ومما ذكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.
يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟
لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟
هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟
وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟
وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟
هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟