هل خالة الأم من المحرمات؟

تاريخ الفتوى: 26 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 3477
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النسب
هل خالة الأم من المحرمات؟

هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟

من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛ لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك. "الأحوال الشخصية" محمد محيي الدين عبد الحميد (45، ط. دار الكتاب العربي).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا، تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟


ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.


سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟


هل يجوز نسب الابن من الزنا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40