هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟
من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛ لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك. "الأحوال الشخصية" محمد محيي الدين عبد الحميد (45، ط. دار الكتاب العربي).
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا، تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.
هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ وهل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ ومن الذي يُلزِم بذلك؟ هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره؟ بمعنى هل هناك إلزام على من يُدَّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟
ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟
ما حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟