الأحق بولاية الأبناء الصغار

تاريخ الفتوى: 25 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 3488
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الأسرة
الأحق بولاية الأبناء الصغار

من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟

لأم الصغير الحق في حضانته؛ لاحتياجه إليها في رعايته والحفاظ عليه والقيام على شؤونه، ولا يستطيع ذلك إلا الأم، والطبيعي أن الطفل يجب أن ينشأ بين والديه لينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق بحضانته من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها؛ من عدم توافر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، والأم في هذه الحالة تربي طفلها مقابل أجر من الأب وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 388 من القانون رقم 21 لسنة 1929م.
ومن جانب آخر فالأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليـم، وأي شيء يتعلق بالصغير حتى إن كان في سن الحضانة أي دون العاشرة، فالحضانة التي للأم إنما هي لرعاية الصغير والاعتناء به، ولا يخفى أنه يستحب الاتفاق بالتفاهم بين الوالدين في شأن التعليم، فإن حدث النزاع بينهما فالأمر بيد الأب حينئذٍ. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

للسائل رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، ويقوم السائل بمساعدة أسرته بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة والده.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرته؟


ما حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا؟ فهناك سيدة تقول: ابني في بعض الأحيان ينادي على والده باسمه مجردًا من دون أن يقصد بذلك الإساءة، وحينما أسمعه أقول له: إن من الأدب ألا تنادي على والدك باسمه مجردًا، فيقول: هذه عادات لا علاقة لها بالشرع، فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر.


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


إذا كان الأب له معاش، وله ابن في مراحل التعليم، فهل النفقة على الأب أم على ابنه الأكبر الذي لم يؤدِّ الخدمة العسكرية؛ لأنه عائل الأسرة؟ وهل على الأب نفقة ابنته البالغة التي لا تجد عملًا؟


هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ فالسائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟


رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 مارس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :22