من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟
لأم الصغير الحق في حضانته؛ لاحتياجه إليها في رعايته والحفاظ عليه والقيام على شؤونه، ولا يستطيع ذلك إلا الأم، والطبيعي أن الطفل يجب أن ينشأ بين والديه لينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق بحضانته من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها؛ من عدم توافر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، والأم في هذه الحالة تربي طفلها مقابل أجر من الأب وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 388 من القانون رقم 21 لسنة 1929م.
ومن جانب آخر فالأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليـم، وأي شيء يتعلق بالصغير حتى إن كان في سن الحضانة أي دون العاشرة، فالحضانة التي للأم إنما هي لرعاية الصغير والاعتناء به، ولا يخفى أنه يستحب الاتفاق بالتفاهم بين الوالدين في شأن التعليم، فإن حدث النزاع بينهما فالأمر بيد الأب حينئذٍ. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في قيام بعض الإخوة بحِرمان أخيهم رؤيةَ أبيه المسن الذي يعيش معهم في مكان منفصلٍ عن مكان أخيهم؟
هل حق الأم في البر يزيد عن حق الأب؟
ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟
ما حكم تعليق صور الأهل على جدران المنزل؟ وما حكم الاحتفاظ بهذه الصور للذكرى؟
يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.