الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم التصدق بالأضحية كاملة

تاريخ الفتوى: 20 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 3497
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم التصدق بالأضحية كاملة

هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها؟

الأكل من الأضحية ليس واجبًا بل هو مباح عند جمهور العلماء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره عند الشيخين -واللفظ لمسلم- لما قَالُوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ -وهم الواردون على المدينة من ضعفاء الأعراب حتى يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم-، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، وغير ذلك من الأحاديث؛ حيث حمل الجمهور هذه الأوامر على الندب أو الإباحة؛ لورودها بعد الحظر.
ويمكن أن يحتج لهم أيضًا بما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» فإن تعليق الأمر على الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب.
وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟


ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.


ما مدى مشروعية صكوك الأضاحي في الإسلام؟ حيث تقوم إحدى المؤسسات الخيرية بتحديد قيمة الصك وتحصيله من الـمضحين، ثم شراء الأضاحي. نأمل التكرم بإفادتنا عن مدى وجود ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذا المشروع؟


ما حكم استقبال مؤسسات العمل الخيري صكوك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين لها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18