حكم التعويض عن التأخير في المعاملات

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 2004 م
رقم الفتوى: 3591
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: التعويضات
حكم التعويض عن التأخير في المعاملات

ما مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي، واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي وإضافته لأصل المرابحة، وكذلك احتساب عمولات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العمولات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراضٍ بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها.

من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

أما عدم الالتزام بالاتفاق الدال على هذا التراضي بشأن أي عملات أو مصروفات فإنه لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

استأجر والدي شقةً إيجار قديم، ثم توفي وبقيت والدتي في السكن، وبعد فترة تم تغيير عقد الإيجار باسم شقيقتي المقيمة مع أمي بموافقة أمي وصاحب العقار، وبيع العقار بعد ذلك، وتراضى صاحب العقار والمشتري مع السكان على إعطائهم شقة سكنية بدلًا من شقتهم حتى تُزال العمارة، على أن تكون ملكًا لهم.
فهذه الشقة التمليك مِن حق مَن على وجه التحديد؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.


سئل في رجل كوَّن مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 126 جنيهًا، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه بالسوق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معًا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به. 


ما هي كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة؛ حيث اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا.

فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في الشركة خلال هذه المدة؟ّ


ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2