حكم استضافة الأب لولده المحضون

تاريخ الفتوى: 03 مايو 2016 م
رقم الفتوى: 3612
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحضانة
حكم استضافة الأب لولده المحضون

ما حكم استضافة الأب لابنه الذي هو في حضانة أمه؟

الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلةٌ لحماية المحضون ورعايته، والقيام بحقوقه والعناية بشئونه، حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تَسقُط، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد مِن تنظيم شئون الحضانة، فليست الحضانة ساحةً لِكَيْدِ المُطَلِّق ضد مُطَلَّقَته أو لِمَكْرِ المُطَلَّقَة بِمُطَلِّقِها على حساب مَصلحة المحضون، بل هي وِلَايةٌ للتربية؛ غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيـام على شئونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودِينه وخُلُقه، ومِن جهةٍ أخرى فهي مجالٌ جَيِّدٌ لِتَعْوِيدِ النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.

والقانون المُنَظِّم للحضانة والمُستَقى مِن الشريعة الغَرَّاء مقصده تحقيق هذا الغرض، ويُدَنْدِنُ حول هذا الهدف، فعندما لا تُسعِف حَرْفِيَّةُ القوانين في تحقيق هذا المطلوب تَبقى رُوحُ القانون مَطِيَّةً للقاضي المُتَمَكِّن المُتَشَبِّعِ بأغراض الشارع ومقاصده للوصول إلى ذلك المطلوب.

وبِناءً على ذلك: فإنه يجوز للقاضي أن يَسمح للأب باستضافة المحضون في الأيام المناسِبَة لذلك؛ كيومٍ في الأسبوع، ومُدَّةٍ مناسبةٍ في إجازتَي نصف العام الدراسي ونهايته وأعيادِ السنة المختلفة إذا أذنت الحاضنة في ذلك، حسبما يراه محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله؛ فعند القاضي مِن الصلاحية المُخَوَّلة له ما يجعله يقضي بذلك وهو مُرتاحُ الضمير مُطمَئنُّ البال ما دام الهدف مِن ذلك هو تحقيقَ المَنشود مِن شريعة الحضانة المُحكَمة، ورعاية المحضون على الوجه الأكمل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها ‏عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا ‏أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد ‏أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها ‏إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو ‏الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق ‏الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب.‏


ما حكم الشرع في أحقية الجد والجدة لأب والأعمام والعمات في رؤية الطفل الذي بيد حاضنته -أم الطفل المطلقة- التي تسكن مع أبيها وأمها؟


مَن الذي يلي الأم في الحضانة إذا سقطت عنها؟


ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟


ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟


ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17