حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية

تاريخ الفتوى: 18 أكتوبر 2007 م
رقم الفتوى: 3584
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: مستجدات ونوازل
حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية

امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟
وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟
وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟
وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟

هذه الحقوق المذكورة هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاع صاحبها بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، وتحريم انتفاع الغير بها بغير إذن أصحابها، وحرمة الاعتداء عليها بإتلاف عينها أو منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، فأي صورة من صور التعدي عليها يصدق عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل.
أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب هذه الحقوق والعلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي المختص تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة.

المحتويات

 

حفظ المال والمنافع من مقاصد الإسلام

جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين.

وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -التي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالًا متقومًا، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية.

ضابط المال عند الفقهاء

حاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط "المال" أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.
والمال في اللغة كما قال ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 635): [كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء] اهـ. وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.
قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار" (4/ 501): [المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا] اهـ.
وقال الشيخ عبد الوهَّاب البغدادي المالكي: [هو ما يُتَمَوَّل في العادة ويجوز أخذ العوض عنه] اهـ. "الموسوعة الفقهية الكويتية" (36/ 32).
وقال القاضي ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/ 107): [هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به] اهـ.
ويذكر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام" (1/ 183): [أن المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 32): [ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه] اهـ.
وعرَّف الإمام الزَّركشي من الشَّافعيَّة في كتاب "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 222) المال بأنَّه: [ما كان مُنْتَفَعًا به، أي مستعدًّا لأن يُنتَفَعَ به] اهـ.
وقال الجلال المحلي الشافعي في "شرحه على المنهاج للإمام النووي" (2/ 198): [(الثَّانِي) مِن شُرُوطِ المَبِيعِ (النَّفعُ) فما لا نَفعَ فيه ليس بمالٍ، فلا يُقابَلُ به] اهـ.
وقال الإمام السيوطيُّ في "الأشباه والنظائر" (1/ 327): [خاتمة في ضبط المال والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النَّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك] اهـ.
وما نقله عن الإمام الشافعي موجود في "الأم" (5/ 63)، وعبارة المطبوع منه: [ولا يقع اسم (عِلق) إلا على شيء مما يُتَمَوَّل وإن قَلَّ، ولا يقع اسم (مال) ولا (عِلق) إلا على ما له قيمة يُتَبايَع بها ويكون إذا استهلكها مستهلِكٌ أدَّى قيمتَها وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحه الناس مِن أموالهم مثل الفَلس وما يشبه ذلك] اهـ.
وقال شرف الدين المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (2/ 59): [هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 7): [المال ما يباح نفعه مطلقًا، أي في كلِّ الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجةٍ] اهـ.
يقول الشيخ علي الخفيف في كتابه "الْمِلْكِيَّة" (1/ 13 -الهامش): [ومن الفقهاء مَن صرَّح بأن (المالية) ليست إلا صفةً للأشياء، بناءً على تَمَوُّل الناس، واتخاذهم إيَّاها مالًا ومحلًّا لتعاملهم، وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك، فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس، وليس يلزم لذلك أن يكون مادةً تُدَّخَر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورًا عند الحاجة إليها غير متعذر، وذلك متحقق في المنافع...، فإذا ما تحقق ذلك فيها عُدَّت من الأموال، بناءً على عُرف الناس وتعاملهم] اهـ.

المساواة بين حفظ الحقوق المالية والفكرية 

لَمَّا كان الإنتاج الفكري والعلامة التجارية مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز، ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا، ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطور العصر، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

النهي عن التعدي على الحقوق الفكرية

جاء الشرع بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة".
كما أن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها أصحاب هذه العلامات التجارية في سبيل الحصول عليها تجعل مِن انتحال غيرهم لها ظلمًا لأصحابها بأكل أموالهم وتضييع جهدهم بالباطل وإلحاق الضرر بهم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 338) عند هذه الآية: [الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير، وغير ذلك] اهـ.
وفي انتحال هذه العلامات بغير حق إيهامٌ بحصول المنتحِل على العلامة التجارية الأصلية وتشبُّعٌ بما لم يُعطَ زورًا وكذبًا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، إضافةً إلى ما في ذلك مِن التدليس على الناس وغشهم وخداعهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعلى ذلك: فهذه الحقوق ملك لأصحابها، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاعه بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، ومِن جواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، ومِن تحريم الانتفاع بها بغير إذن أصحابها، ومِن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/ 5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ ما يأتي:
[أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتَدُّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من أصحابها بطريقة يُفهِم بها المُنتَحِلُ الناسَ أنها هي العلامة الأصلية هو أمر محرم شرعًا، يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل.
ولا يجوز شرعًا أن يقوم أحد بفتح محلات تجارية ليخدع المشترين ويتاجر بهذه العلامات التي انتحلها زورًا وكذبًا على أنها العلامة الأصلية.
كما أن كل عامل أو موظف يساهم بعمله في هذا التزوير والتدليس والغش للناس فعمله حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
ولا يجوز أن يتعامل الناس مع هؤلاء المنتحلين للعلامات التجارية بشراء هذه السلع منهم؛ لأن المسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره حسب استطاعته وسلطته، وشراؤه لهذه السلع مِن هؤلاء يتنافى مع ذلك؛ لأن فيه إعانةً لهم على باطلهم وظلمهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب العلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة للسُّرَّاق عن الوقوع في مثل هذه الممارسات الجالبة للضرر الخاص والعام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السنة لرفع الوباء حيث ورد سؤال يقول صاحبه: في ظِلِّ ما يمرُّ به العالمُ من تفشِّي وباء كورونا يقومُ بعضُ العلماء وطلبة العلم بتنظيم قراءة "صحيح البخاري" بتقسيمه على من يحِبُّ المشاركةَ في ختمه، عن طريق وسائلِ التواصل الاجتماعي؛ تبرُّكًا وتوسُّلًا إلى الله تعالى لكشْف وباء كورونا، جريًا على ما اعتاده علماءُ الأزهر من قراءته في الملمَّات والنوازل: كدفع الوباء، وكشف البلاء، ومواجهة الغلاء.
لكن خرج بعضُ مدَّعي العلمِ على بعض المواقع زاعمًا أن التَّعبُّدَ بتلاوة صحيح البخاري لمجرد التِّلاوة بدعة، وأن التبرُّك والتوسُّل به حرام، وأنه لا فرقَ في ذلك بين "صحيح البخاري" و"مسلم" مثلًا، وأنها مجرَّد طقوس ابتدعها بعض الجهلة لمواجهة الأوبئة، وأنَّ توظيف "صحيح البخاري" للاستشفاء والتحصين لرفع البلاء أمرٌ متكلَّف، وأنَّ من ضرورياتِ الدين أنَّ المقصودَ مِن كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل بِمَا فيهما مِن الأوامرِ والنَّواهي، والإيمان بِمَا فيهما مِن الأخبار، وليس المقصود مجرَّد تلاوتهما ألفاظًا وتعبُّدًا.. فبَيِّنوا لنا الصوابَ في ذلك مشكورين.
1- عادة إقراء "صحيح البخاري" عند النوازلِ من الكوارثِ والأوباء قديمة، جرت على لسان السراج البلقيني في اليقظة والمنام.
2- لعل أمر هذه الظاهرة يعودُ إلى أقدم من وباء الطاعون الذي عمَّ الدنيا سنة 749هـ، واشتهرت هذه الظاهرة عند قدوم تيمورلنك إلى بلاد المسلمين.
3- أشهر الإمام سراج الدين البلقيني العمل بها، ودوَّنتها كتب التراجم والتأريخ، ونقلنا ذلك عنه فيما مضى.
4- التحقيق أن هذا العمل ليس موصولًا بعصور السلف، وأنَّ شيوعَه وذيوعَه بحكم وقوعه ووجوده لا يعطيه الحجِّية، وأنه ما زال يحتاجُ للدليل، وأن مجرَّد رؤيةِ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمرُ به لا يكفي مُستَدلًّا؛ فالمنامات يُسْتَأنس بها وليست -عند أهل السنة والجماعة- حجةً وبرهانًا، وأن الاتِّكاء عليها مع ترْك الأخْذ بالأسباب بدعةٌ في الدين، ومضادَّة لمقاصدِ الشريعة الكلية، والله المستعان وهو الواقي والعاصم.


ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


تم العثور على رسم هندسي لروضة الإمام محمد ماضي أبو العزائم، الصادر من محافظة القاهرة عام 1932م، محدد الأبعاد والموقع، يفيد أنَّ روضة الإمام أبو العزائم حدودها خارج المقصورة المقامة حاليًّا، وثم التأكد من ذلك بمعرفة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -مرصد حلوان- عن طريق الأجهزة العلمية الحديثة.
ومرفق تقرير ورسم هندسي صادر من مرصد حلوان وممهور بخاتم شعار الجمهورية يفيد ذلك، وبعرض الأمر على الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف والسيد وكيل وزارة أوقاف القاهرة، تمَّ استصدار تصريح عمل لإنشاء درابزين حول الجزء المكشوف من روضة الإمام بمساحة 2متر في 2متر، وذلك بعد قيام أوقاف القاهرة والإدارة الهندسية بالتأكد من ذلك الأمر بالمعاينة على الطبيعة.
وحيث إنَّ بعض المُصَلِّين يعترضون على إنشاء درابزين لإحاطة الجزء المكشوف لروضة الإمام، بحجة أنَّ الصلاة فوق القبور والدوران حول الضريح جائز وعمل مبارك؛ لذلك نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذا الأمر بناء على المستندات والرسومات وتصريح وزارة الأوقاف المرفق طيه. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في عملية استنساخ الأشجار والنباتات. حيث أحدث التقدم التقني ثورةً هائلةً في علم الزراعة والنباتات على مَرِّ العصور والدهور، ومِن جملة ما أحدثته هذه الثورة ويسعى البحثُ العلمي في تطويره والاستفادة منه بشتى طُرُقه واختلاف أساليبه وأنواعه: تقنية الاستنساخ النباتي؛ ونلتمس الإفادة بالرأي الشرعي في استخدام هذه التقنية؟


ما حكم تعجيل إخراج الزكاة بسبب وباء كورونا؟ حيث يمر العالم في هذه الآونة بنوع من الكساد الاقتصادي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وأمام الإجراءات التي تتخذها دول العالم ومنها مصر للحد من انتشار عدوى هذا الوباء؛ من المكث في البيوت، وإغلاق المحلات، وغير ذلك، تأثر كثير من الناس بذلك، فهل يجوز تعجيل أموال الزكاة عن موعدها بسبب هذه الحالة التي تمر بها مصر وبلاد العالم؟


ما حكم الشرع في صناعة لعب الأطفال بأشكالها المختلفة من الفرو وغيره واتخاذها للزينة أو اللعب بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4