ما حكم الزكاة لمن عليه دين بسبب كساد تجارته؟ فرجل تاجر أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص بغرض التجارة ولكن تجارته كسدت، وأصبح مدينًا للعديد من الأشخاص بمبالغ طائلة لا يستطيع الوفاء بها، وتريد جهة خيرية الوفاء بهذه الديون عنه من أموال الزكاة بصفته من الغارمين، فهل يصحُّ؟ وهل هذا الشخص ينطبق عليه صفة الغارم وبالتالي يستحق في أموال الزكاة؟
قال الله تعالى في معرض بيان مصارف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، فدلَّ على أن الغارم له سهم في الزكاة.
يقول الإمام الباجوري الشافعي في "حاشيته": [والغارم مأخوذ في اللغة من الغُرم؛ لأن الدائن يلزم المَدِين حتى يقضيَه دَينه، والغارمون أقسام، ومنهم مَن ارتكبته الديون التي أخذها في مباح -طاعة أو غير طاعة- (وإن صرفه في معصية)، أو تداين في معصية وصرفه في مباح، أو صرفه في المعصية التي ادَّاين من أجلها وتاب وظُنَّ صِدقُه (وإن قصُرت مدة التوبة)، فيعطى مع الحاجة، بأن يَحِلَّ الدَّين ولم يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين في معصية وصرفه فيها ولم يَتُب، وما لو لم يَحتَج، فلا يُعطى] اهـ بتصرف.
وعليه وفي واقعة السؤال: يجوز لهذه الجهة الخيرية أن تعطي لهذا الشخص من مال الزكاة ليسد دَينه، إن لم يكن قد سدده أو سامحه فيه أصحابُه وأبرءوه منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين؟ فأنا أقوم بأخذ جزء من زكاة المال وأشتري به بعض السلع التموينية وأعطيها لبعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بدورها بتوزيعها على الفقراء المعلومين لديها، ولكن أحد السادة القائمين على هذه الجمعيات أفاد بأنه لا يجوز إعطاء السلع كزكاة للمال وأن الواجب هو دفع المال نقدًا.
ما حكم زكاة الأرض المؤجرة؛ فقد استأجرتُ قطعة أرض لأزرعها، فهل زكاتها عليَّ أم على صاحبها؟ وإذا كانت الزكاة عليَّ فهل تخصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟
لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟
ما حكم دفع الزكاة لدار الايتام من أجل كفالة طفل؟ فأنا أتبرع لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية ممن ترعاهم الجمعية. فهل يجوز تخصيص هذا المبلغ من زكاة المال؟
ما حكم إخراج الزكاة في محصول "قصب السكر"؟ وما الدليل على ذلك؟