ما حكم الزكاة لمن عليه دين بسبب كساد تجارته؟ فرجل تاجر أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص بغرض التجارة ولكن تجارته كسدت، وأصبح مدينًا للعديد من الأشخاص بمبالغ طائلة لا يستطيع الوفاء بها، وتريد جهة خيرية الوفاء بهذه الديون عنه من أموال الزكاة بصفته من الغارمين، فهل يصحُّ؟ وهل هذا الشخص ينطبق عليه صفة الغارم وبالتالي يستحق في أموال الزكاة؟
قال الله تعالى في معرض بيان مصارف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، فدلَّ على أن الغارم له سهم في الزكاة.
يقول الإمام الباجوري الشافعي في "حاشيته": [والغارم مأخوذ في اللغة من الغُرم؛ لأن الدائن يلزم المَدِين حتى يقضيَه دَينه، والغارمون أقسام، ومنهم مَن ارتكبته الديون التي أخذها في مباح -طاعة أو غير طاعة- (وإن صرفه في معصية)، أو تداين في معصية وصرفه في مباح، أو صرفه في المعصية التي ادَّاين من أجلها وتاب وظُنَّ صِدقُه (وإن قصُرت مدة التوبة)، فيعطى مع الحاجة، بأن يَحِلَّ الدَّين ولم يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين في معصية وصرفه فيها ولم يَتُب، وما لو لم يَحتَج، فلا يُعطى] اهـ بتصرف.
وعليه وفي واقعة السؤال: يجوز لهذه الجهة الخيرية أن تعطي لهذا الشخص من مال الزكاة ليسد دَينه، إن لم يكن قد سدده أو سامحه فيه أصحابُه وأبرءوه منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة على المال المودع في البنك؟ فعندي قطعة أرض وبعتها ووضعت ثمنها في البنك. فهل يجب عليَّ دفع الزكاة على أصل المبلغ والأرباح، أم على الأرباح فقط؟
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض؛ لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟
السؤال عبارة عن قرار إحدى المحاكم المصرية الاستعلام مِن دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ مالٍ مِن عدمه، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية.
نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.
هل يجوز صرف زكاة المال على صورة شراء أدوية للمرضى الفقراء، وكذلك على صورة شراء أجهزة لمستشفى حكومي تحتاجها وتعجز عن شرائها؟
بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟