ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ حيث أنني أُشرِف على مسجدٍ، وكان المقرئُ يقرأ فيه القرآن جهرًا يوم الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر، وقد رأينا مع فضيلة شيخ المسجد أن يتلو كلُّ واحدٍ القرآن بنفسه بدلًا من القراءة الجهرية للمُقرئ، إلا أن أغلب المصلين يطالبُ بقراءة المقرئ للقرآن مرة أخرى. فهل في ذلك بدعة؟
جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على وجه الإطلاق، ومن المقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليلٍ، وإلا كان ذلك في نفسه ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المقرر شرعًا أن البدعة المردودة هي ما أُحدِث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم على فاعله، فكيف إذا كان داخلًا في عموم الأمر بقراءة القرآن!
وعلى ذلك: فتقييد المطلق وتخصيص العموم بلا دليلٍ هو الأقرب إلى الابتداع من إيقاع الأمر الشرعي على جهة يحتملها هذا الإطلاق وذلك العموم، وعلى جهة الخصوص فإن قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة واستماع الناس له هو من الاجتماع المحمود شرعًا للذكر وقراءة القرآن، والقارئ والمستمع داخلون بذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَت عَلَيهِم السَّكِينَةُ وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهُم المَلَائِكَةُ، وذَكَرهُمُ اللهُ فيمَن عِندَه» رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة، ولا يعد هذا من الابتداع شرعًا، بل هو من الاجتماع المحمود على الذكر وقراءة القرآن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة قرآن الجمعة قبل الأذان؟
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء، أو من الكتيبات المدون بها بعض من سور القرآن والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما حكم الشرع في القيام بأذكار ختام الصلاة جهرًا؟
ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟
ما حكم قراءة الفاتحة في قضاء الحوائج وشفاء المرضى؟ أفادكم الله.