ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ حيث أنني أُشرِف على مسجدٍ، وكان المقرئُ يقرأ فيه القرآن جهرًا يوم الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر، وقد رأينا مع فضيلة شيخ المسجد أن يتلو كلُّ واحدٍ القرآن بنفسه بدلًا من القراءة الجهرية للمُقرئ، إلا أن أغلب المصلين يطالبُ بقراءة المقرئ للقرآن مرة أخرى. فهل في ذلك بدعة؟
جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على وجه الإطلاق، ومن المقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليلٍ، وإلا كان ذلك في نفسه ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المقرر شرعًا أن البدعة المردودة هي ما أُحدِث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم على فاعله، فكيف إذا كان داخلًا في عموم الأمر بقراءة القرآن!
وعلى ذلك: فتقييد المطلق وتخصيص العموم بلا دليلٍ هو الأقرب إلى الابتداع من إيقاع الأمر الشرعي على جهة يحتملها هذا الإطلاق وذلك العموم، وعلى جهة الخصوص فإن قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة واستماع الناس له هو من الاجتماع المحمود شرعًا للذكر وقراءة القرآن، والقارئ والمستمع داخلون بذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَت عَلَيهِم السَّكِينَةُ وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهُم المَلَائِكَةُ، وذَكَرهُمُ اللهُ فيمَن عِندَه» رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة، ولا يعد هذا من الابتداع شرعًا، بل هو من الاجتماع المحمود على الذكر وقراءة القرآن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة القرآن عقب أذان العصر والعشاء والفجر في الوقت الذي يؤدي فيه المصلون السنة القبلية لهذه الفرائض وما قد يترتب على ذلك من تشويش عليهم؟ ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه آيات الذكر الحكيم؛ فهل يلزمه أداء سنة تحية المسجد أم يجلس للاستماع إلى القرآن الكريم؟
ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟
سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
هل ورد أن ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء؟
ما حكم التكبير في العيد، وما صيغته؟